All legislation

قرار Decision No. 175 15/10/1962

الصادر عن اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء في 21 آب سنة 1962 تعديل بعض احكام نظام موظفي بلدية بيروت

Type
قرار · Decision
Number
175
Date
15/10/1962
Official Gazette
Issue 43, 24/10/1962, p. 1767-1770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 175 تاريخ 15/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المواد 15 و16 و44 و56 من القرار عدد 78/م. ب تاريخ 31 ايار سنة 1961, كما يلي: - تضاف فقرة 6 على المادة 15 بالنص التالي: "تحدد سلسلة الرتب والرواتب في الجدولين رقم 1 و2 المرفقين بهذا النظام". - تلغى الفقرة الثانية من المادة 16. - تلغى الفقرة الاولى من المادة 44 وتستبدل بالنص التالي: "1- يمكن انتداب الموظف للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج الادارة فيها الى اختصاصيين جدد ويجري هذا الانتداب وفقا لاحكام نظام التخصص في الخارج المعتمد في الدولة". - تلغى الفقرة 8 من المادة 56 وتستبدل بالنص التالي: "لا يجوز ان تفرض اكثر من عقوبة واحدة على الموظف نفسه في القضية نفسها ما لم تكن العقوبة صادرة عن مجلس التأديب , وفي هذه الحالة تلغى العقوبة الاولى".

المادة 2

مادة 2: تعدل المواد 7 و8 و10 و24 و31 و40 من القرار عدد 78/م. ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 المعدلة بموجب المادة الاولى من القرار عدد 141 تاريخ 4 تموز سنة 1962 كما يلي: - تبدل الشهادة التكميلية الاعدادية المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 7 بشهادة القسم الاول من البكالوريا اللبنانية على الاقل او شهادة معادلة لها. - تعدل الفقرات 2 و3 و5 و6 و8 من المادة 8 على الوجه التالي: الفقرة 2- تنظم المباريات ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية باستثناء مباريات الدخول الى المعهد الوطني للادارة العامة والمباريات والامتحانات الانتقائية التي تهدف الى ايفاد الموظفين الذين هم في الخدمة والاشخاص المزمع اعدادهم للوظيفة العامة الى الخارج للتخصص والتي هي من اختصاص ادارة الاعداد والتدريب وحدها. تحدد كل من الادارتين المذكورتين , حسب اختصاصها مواعيد هذه المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها, كما تحدد الموعد الاقصى لاعلان النتائج, وتعلن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل. ويجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ آخر اعلان في الاذاعة او الصحف اليومية. الفقرة 3- لمجلس الخدمة المدنية ان ينظم مباريات مشتركة للوظائف المتشابهة ضمن الفئة نفسها في جميع المصالح او في بعضها, كما له ان ينظم مباراة خاصة بكل مصلحة ولا سيما للوظائف الفنية. الفقرة 5- يضع مجلس الخدمة المدنية, بناء على اقتراح ادارة الموظفين او ادارة الاعداد والتدريب , بحسب اختصاص كل منهما, لائحة بالمرشحين الذين تتوفر فيهم شروط الاشتراك في المباراة او الامتحان. ولا يقبل قراره الطعن بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. ' الفقرة 6- تستعين الادارة ذات الصلاحية عند الاقتضاء في اجراء المباريات او الامتحانات بموظفي البلدية. الفقرة 8- لمجلس الخدمة المدنية ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح ادارة الموظفين او ادارة الاعداد والتدريب بحسب الاختصاص . على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده. - يضاف الى آخر الفقرة الاولى من المادة 10 العبارة التالية: "والموظفون خريجو فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة العامة." - تستبدل في الفقرة 2 من المادة 24 عبارة "اقتراح يصدر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية" بعبارة "موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية". - يلغى القسم الثاني من الفقرة 3 من المادة 31 وتستبدل بالنص التالي: كما يثابر موظف الفئة الاولى الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة حكما كل ثلاثين شهرا من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات الفئة الاولى من الملاك الاداري العام لموظفي الدولة شرط ان يبقى في فئته والا يزيد راتبه عن راتب الدرجة الاولى من تلك الفئة وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . - تضاف الى الفقرة الاولى من المادة 40 العبارة التالية "والمصلحة الواحدة" بحيث يصبح نصها على الوجه التالي: 1- ينقل بقرار من المحافظ موظفو الفئات الثانية والثالثة والرابعة من وظيفة الى اخرى ضمن السلك الواحد والمصلحة الواحدة, بعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية. '

المادة 3

مادة 3: تعد سلسلة رتب الموظفين الفنيين في مصلحة الصحة على الوجه التالي: الفئة الثانية الرتبة الثانية: تضاف الوظائف التالية: طبيب عمل, خبير مجاز في علم الحشرات , اخصائي رئيس قسم الاحصاءات الحياتية. الفئة الثالثة الرتبة الثالثة: تضاف الوظيفتان التاليتان: محضر مختبر, رئيس فرقة.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب سنة 1962 الامين الامين انطوان جزار انيس الشعار الرئيس نائب الرئيس امين بيهم بيير داغر صدق عدد 4017/5 بتاريخ 26/9/1962 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط