المادة 1
مادة 1: تعدل المواد 15 و16 و44 و56 من القرار عدد 78/م. ب تاريخ 31 ايار سنة 1961, كما يلي: - تضاف فقرة 6 على المادة 15 بالنص التالي: "تحدد سلسلة الرتب والرواتب في الجدولين رقم 1 و2 المرفقين بهذا النظام". - تلغى الفقرة الثانية من المادة 16. - تلغى الفقرة الاولى من المادة 44 وتستبدل بالنص التالي: "1- يمكن انتداب الموظف للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج الادارة فيها الى اختصاصيين جدد ويجري هذا الانتداب وفقا لاحكام نظام التخصص في الخارج المعتمد في الدولة". - تلغى الفقرة 8 من المادة 56 وتستبدل بالنص التالي: "لا يجوز ان تفرض اكثر من عقوبة واحدة على الموظف نفسه في القضية نفسها ما لم تكن العقوبة صادرة عن مجلس التأديب , وفي هذه الحالة تلغى العقوبة الاولى".