All legislation

قرار Decision No. 141 04/07/1962

الصادر عن اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت في جلستها المنعقدة يوم- الاربعاء في 4 تموز سنة 1962 تعديل نظام موظفي بلدية بيروت المنشور بموجب - القرار 78-م بتاريخ 31-ايار-1961

Type
قرار · Decision
Number
141
Date
04/07/1962
Official Gazette
Issue 43, 24/10/1962, p. 1747-1766
Status
In force
Amended by
قرار رقم 191 تاريخ 30/04/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 141 تاريخ 04/07/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المواد 3 و4 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و15 و24 و27 و31 و38 و39 و40 و43 و44 و46 و47 و49 و52 و54 و55 و58 و61 و63 و66 و68 من القرار رقم 78/م ب تاريخ 31/5/1961 المتضمن نظام الموظفين, كما يلي: - تلغى الفقرة الاولى من المادة 3 وتستبدل بكاملها بالفقرة الجديدة التالية: " تقسم الوظائف من النوع الاول الى فئات , والفئات الى رتب , والرتب الى درجات وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا النظام." - تعدل الفقرتان ج وهـ من المادة الرابعة على الوجه التالي: ج - الا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين اذا كان طالبا وظيفة في احدى الفئتين الرابعة او الثالثة. اما اذا كان طالبا وظيفة في فئة اخرى, او وظيفة فنية من اية فئة كانت , فيجب الا يقل الفرق بين سنة وسن تعويض الصرف من الخدمة المحددة لهذه الوظيفةعن المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي في الدولة. هـ- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة, او محاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحا شائنة, السرقة, والاحتيال, وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة, والاختلاس , والرشوة, والاغتصاب , والتهويل, والتزوير, واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة, واليمين الكاذبة, والجرائم المخلة بالاخلاق, المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او استعمالها وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. ' - تلغى المادة 6 وتستبدل بالنص الجديد التالي: "تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية شروط التعيين في الفئة الرابعة على ان تراعى فيها احكام المادة الرابعة من هذا النظام باستثناء شرط الشهادة وان يتم التعيين بقرار من المحافظ بناء على امتحان تنظمه ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية." - تلغى المادة 7 وتستبدل بالنص الجديد التالي: شروط الاشتراك في كل طالب وظيفة في احدى الفئتين الثالثة او الثانية ان ينجح في المباراة المؤهلة لها. 2- تجري مباراة خاصة لكل من رتبتي الفئة الثالثة, وعلى الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الرتبة الثانية ان يكونوا حائزين الشهادة التكميلية الاعدادية على الاقل, او شهادة معادلة لها ويعفى من الشهادة المختزلون والمستكتبون وموزعو المخابرات الهاتفية وطالبو الوظائف الاخرى التي تغلب فيها الناحية العملية على ان تحدد هذه الوظائف بقرار من المحافظ وفقا للمرسوم الذي يتخذ في هذا الشأن في الدولة. "وعلى الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الرتبة لاولى ان يكونوا حائزين شهادة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او شهادة معادلة لها, او القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية اذا كان قد مضى عليهم خمس سنوات على الاقل في الرتبة الثانية من الفئة الثالثة, او ان يكونوا من موظفي الرتبة الثانية في الفئة الثالثة ومضى عليهم في هذه الرتبة عشر سنوات على الاقل مهما كانت الشهادات التي يحملونها." 3- على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الثانية ان يكونوا حائزين اجازة في الحقوق على الاقل او شهادة جامعية معادلة لها. '' 4- يمكن الاستعاضة عن هذه الشهادات للوظائف الفنية بشهادات خاصة تحدد في نظام كل مصلحة. 5- يحق للموظف الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة في الفئة التي تعلوها ايا كانت الشهادات التي يحملها وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي اشترط النظام لاشغالها حيازة شهادة تخصص معينة سواء أكان طالبوا هذه الوظائف الفنية من الموظفين ام من غير الموظفين. - تلغى المادة 8 وتستبدل بالنص الجديد التالي: - اصول تنظيم المباريات للفئتين الثالثة والثانية:

1- تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية انظمة المباريات وموادها بالاتفاق مع المحافظ. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تجاوز 15% من مجموع العلامات للمرشحين الذين يحملون شهادات أعلى من الحد الادنى المطلوب وعشرة بالمئة للموظفين الذين لهم في الخدمة عشر سنوات فما فوق على ان تعطى هذه العلامات عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين في المباراة. 2- تنظم المباريات ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية. تحدد الادارة المذكورة مواعيد هذه المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها, كما تحدد الموعد الاقصى لاعلان النتائج وتعلن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل. ويجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ آخر اعلان في الاذاعة او الصحف اليومية. 3- لمجلس الخدمة المدنية ان ينظم مباريات مشتركة للوظائف المشابهة ضمن الفئة نفسها في جميع الادارات او في بعضها كما له لن ينظم مباراة خاصة بكل ادارة لا سيما للوظائف الفنية. '' 4- يعين مجلس الخدمة المدنية اعضاء اللجان الفاحصة على ان يكون بعضهم من الموظفين والبعض الآخر من هيئات التعليم العالي او اهل الاختصاص . 5- يضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ادارة الموظفين لائحة بالمرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في المباراة او الامتحان. ولا يقبل قراره الطعن بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. 6- تستعين ادارة الموظفين عند الاقتضاء في اجراء المباريات او الامتحانات بموظفي المصلحة المختصة. 7- تعلن نتائج المباراة او الامتحان فور حصولها على باب مجلس الخدمة المدنية ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلانها. ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها. 8- لمجلس الخدمة المدنية ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح ادارة الموظفين على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده. - تلغى الفقرة الاولى من المادة 9 وتستبدل بالنص الجديد التالي: "الفقرة 1 الجديدة"- يعين موظفو الفئتين الثالثة والثانية بقرار يصدر عن المحافظ بعد موافقة هيئة مجلس الخدمةالمدنية. - تعدل الفقرتان 1 و3 وتضاف فقرة ثانية جديدة من المادة 10 وتصبح النصوص على الوجه التالي: الفقرة 1- يبقى المعينون في كل من الفئتين الثالثة والثانية متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها. ويعفى من التمرين الموظفون المشار اليهم في الفقرة (5) من المادة (7) من هذا النظام. '' الفقرة 2- تتولى كل مصلحة تدريب المتمرنين التابعين لها وفاقا للمبادىء العامة التي تحددها ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية. الفقرة 3- يصرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها بعد موافقة ادارة التفتيش المركزي, ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة, ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ". يصبح الترقيم الجديد للفقرات كما يلي: 1 و2 و3 بدلا من 1 و2 و4 بدلا من 3, 5 بدلا من 4, 6 بدلا من 5. - تلغى الفقرات 1 و2 و4 من المادة 11 وتستبدل بالنصوص التالية: الفقرة 1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الاولى بالاختيار من بين موظفي الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثانية الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في معهد الادارة العامة وادرجت اسماؤهم في جدول الترفيع, ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية اذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم الاصلي. الفقرة 2- يمكن ملء المراكز الفنية الشاغرة في الفئة الاولى عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثانية ولمرشحين من خارج الملاك على ان تقرر الأمر هيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على- اقتراح المحافظ ويشترط في المرشحين جميعا سواء أكانوا من الموظفين أم من خارج الملاك ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية وان يكونوا من ذوي الخبرة في نوع العمل المطلوب في المصلحة المختصة. '' الفقرة 4- يعين موظفو الفئة الاولى بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية ولا تطبق عليهم شروط التمرين." - تلغى الفقرتان 4 و5 من المادة 12 وتستبدلان بالنصيين التاليين: " الفقرة 4- تبلغ نصوص التعيين الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة." " الفقرة 5- اذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك او في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة, يحظر تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو ورد أمر خطي بذلك, وعلى المحافظ ان يبلغ الامر الى مجلس الخدمة المدنية لاجل العمل على الغاء نص التعيين." - تلغى الفقرة 6 من المادة 15 وتستبدل بالنص التالي: تحدد سلسلة الرواتب في الجدولين رقم 1 و2 المرفقين بهذا النظام. - تلغى الفقرة 2 من المادة 24 وتستبدل بالنص التالي: "الفقرة 2- تحدد قيمة هذه التعويضات وشروطها بقرار يصدر عن المحافظ بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية." - تلغى الفقرة 4 من المادة 27 وتستبدل بالنص التالي: "الفقرة 4- يمنح التعويض بقرار يصدر عن المحافظ بناء على رأي لجنة يعينها من مندوب عن المصلحة التابع اليها الموظف المتضرر ومندوب عن المصلحة المالية ومندوب عن ادارة التفتيش المركزي. وتجري اللجنة تحقيقاتها بجميع الطرق التي تستنسبها. '' الفصل الخامس - التدرج والترفيع ـــــــــــــــــــــــــــــــ - تلغى المادة 31 وتستبدل بالنص التالي: المادة 31- يجرى التدرج وفقا للاصول التالية: 1- يكتسب حكما درجة واحدة ضمن الفئة كل موظف قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه. 2- للمحافظ بناء على اقتراح رئيس المصلحة المختصة او رئيس ادارة التفتيش المركزي ان يؤخر موعد هذا التدرج لمدة ستة اشهر اذا ثبت ان الموظف أخل بواجباته. ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب الى الموظف مرتين متتاليتين خلال سنة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. 3- يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة حكما كل ثلاثين شهرا من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه بشرط ان يبقى في فئته والا يزيد راتبه عن راتب الدرجة الاولى من الفئة التي تعلو فئته مباشرة. كما ويستفيد موظف الفئة الاولى الذي بلغ القمة من هذه الزيادة وذلك الى ان يبلغ راتب الدرجة الاولى من الفئة الاولى في سلكه من سلسلة رتب ورواتب موظفي الدولة. تحسب هذه الزيادات من اصل الراتب . 4- لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها الموظف راتبه كاملا. المادة 31 مكرر: الترفيع: 1- هو انتقال الموظف من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها, ومن فئة الى فئة. 2- لا يرفع الموظف من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى من رتبته وكان اسمه مدرجا في جدول الترفيع. 3- ينظم المحافظ جدول الترفيع ويرسله الى مجلس الخدمة المدنية قبل اول تشرين الاول من كل سنة ويضمنه اسماء الموظفين الذين يرشحهم للانتقال من رتبة الى رتبة في الفئة الواحدة او من الفئة الثانية الى الفئة الاولى, ويرفق الجدول بالاسباب الموجبة. وعلى مجلس الخدمة المدنية ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية اول كانون الثاني وله ان يستطلع رأي ادارة التفتيش المركزي قبل اتخاذ قراره. فاذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد من المحافظ. '' - تلغى الفقرة الاولى من المادة 38 وتستبدل بالنص التالي: " الفقرة الاولى"- يجوز نقل الموظف من سلك الى آخر بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية اذا توفرت فيه شروط التعيين في السلك المراد نقله اليه ومنها شرط المباراة. - تلغى الفقرة الاولى من المادة 39 وتستبدل بالنص التالي: "الفقرة الاولى"- يجوز نقل الموظف من مصلحة الى مصلحة اخرى ضمن السلك الواحد بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - تلغى المادة 40 وتستبدل بالنص التالي: النقل ضمن السلك الواحد والمصلحة الواحدة: ـــــــــــــــــــــــــــ 1- ينقل بقرار من المحافظ موظفو الفئات الثانية والثالثة والرابعة من وظيفة الى اخرى, ضمن السلك الواحد, بعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية. 2- يجب ان يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وان يصدر به قرار معلل. تلغى المادة 43 وتستبدل بالنص التالي: تعريف الانتداب : الموظف المنتدب هم من اعفي موقتا من مهام وظيفته الاصلية واسندت اليه مهمة اخرى مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وبحقه في التدرج والترفيع وتعويض الصرف من الخدمة في ادارته الاصلية. تلغى الفقرة 2 من المادة 44 وتستبدل بالنص التالي: يمكن انتداب موظف من مصلحة الى مصلحة بعد موافقة المصلحتين المختصتين. ويقرر الانتداب المحافظ على الا تزيد مدته على سنة واحدة وان لا يعطي الموظف المنتدب اي تعويض خاص . ويقتضي اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية. تلغى المادة 46 وتستبدل بالنص التالي: فيما عدا حالات الاصالة والوكالة والانتداب لا تعتبر قانونية اية حالة اخرى للموظفين العاملين كالوضع تحت تصرف وزير او محافظ او ادارة ما باستثناء الحالات الاخرى التي ينص عليها هذا النظام. كما ولا يجوز للموظف ان يكلف بوظيفة أعلى من فئته عن غير طريق الوكالة القانونية. '' تلغى الفقرتان 2 و3 من المادة 47 وتستبدلان بالنصيين التاليين: الفقرة 2 ينقطع الموظف الموضوع موقتا خارج الملاك عن تقاضي رواتبه ويحتفظ بحقه في التدرج في ملاكه وبحقه في تعويض الصرف من الخدمة. الفقرة 3- يوضع الموظف موقتا خارج الملاك بناء على موافقته الخطية, بقرار من السلطة التي لها حق التعيين, تحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك. ويحق للادارة ان ترجع عن هذا التدبير في اي وقت . ويقتضي اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية. تلغى الفقرات 1 و2 و4 من المادة 49 وتستبدل بالنصوص التالية: " الفقرة الاولى" يعتبر الموظف في الاستيداع عندما يوضع عفوا او بناء على طلبه خارج الملاك فينقطع عنه راتبه, ويفقد حقه في التدرج وحساب تعويض الصرف من الخدمة طيلة المدة التي يقضيها خارج الملاك. الفقرة 2" يوضع لموظف في الاستيداع بقرار من السلطة التي لها حق التعيين ويقتضي اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية. الفقرة 4 " يجوز وضع الموظف في الاستيداع عفوا في الحالات التي ينص عليها النظام ويقتضي اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية. تلغى كلمة "الترقية" الواردة في المادة 52 وتستبدل بكلمة "التدرج". تلغى المادة 54 وتستبدل بالنص التالي: في بدء كل سنة تعين هيئتان للمجلس التأديبي اصلية واحتياطية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب المحافظ وانهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية وذلك على الوجه التالي: - رئيس محكمة استئناف تنتدبه وزارة العدل رئيس

- موظف من الفئات الثلاث الاول في الدولة تنتدبه وزارة الداخلية اعضاء - موظفين اثنين من الفئة الاولى في البلدية - موظف من فئة الموظف المحال الى مجلس التأديب . ويلحق بالمجلس التأديبي كاتب ينتدب لمدة سنة بقرار من المحافظ. يقوم بوظيفة مفوض الادارة البلدية رئيس مصلحة التفتيش . '' - وتلغى الفقرة الاولى من المادة 55 وتستبدل بالنص التالي: " الفقرة الاولى"- يحال الموظف على مجلس التأديب بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. ويحال ايضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي. - تلغى الفقرة 4 من المادة 58 وتستبدل بالنص التالي: " الفقرة 4"- اذا حصل خلاف بين النيابة العامة والادارة المختصة حول وصف الجرم اي ما اذا كان ناشئا عن الوظيفة او غير ناشيء عنها عرض الامر على هيئة مجلس الخدمة للبت فيه. - تلغى الفقرة 5 من لمادة 61 وتستبدل بالنص التالي: " الفقرة 5" لا يجوز اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن وكذلك شرط المباراة فيما لو سبق له ان دخل الخدمة نتيجة امتحان او مباراة توازي في مستواها المباراة المطلوبة حاليا للتعيين في هذه الوظيفة ويعاد في هذه الحال الى رتبته ودرجته السابقتين على ان يعيد الى الخزينة كامل المبلغ التي تقاضاها بموجب الفقرة السابقة. - تلغى الفقرة 3 من المادة 63 وتستبدل بالنص التالي: " الفقرة 3"- لا يجوز اعادة الموظف الى الخدمة ولو بصورة موقتة اذا كان قد صرف بحكم من المجلس التأديبي او لبلوغه السن القانونية. ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعيين باستثناء شرط السن وكذلك شرط المباراة فيما لو سبق له ان دخل الخدمة نتيجة امتحان او مباراة توازي في مستواها المباراة المطلوبة حاليا للتعيين في هذه الوظيفة فيعاد الى رتبته ودرجته السابقتين فاذا كان قد تقاضى تعويض صرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف الى الخزينة. '' سلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين في مصلحة الهندسة ــــــــــــــــــــــــــ الرتبة الدرجة الراتب الشهري ل ل ــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ الفئة الاولى ـــــــــــــ 1 1155 2 1080 3 1010 مهندس رئيس مصلحة 4 940 5 870 6 800 الرتبة الدرجة الراتب الشهري ل ل ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــ الفئة الثانية ـــــــــــــ الرتبة الاولى: 1 940 2 870 مهندس رئيس دائرة 3 800 4 730 5 685 6 640 الرتبة الثانية 1 730 2 685 3 640 مهندس 4 595 5 550 6 505 الفئة الثانية ـــــــــــــ

1 730 2 685 مساح رئيس فرقة 3 640 أو مدرب ممتاز 4 595 5 550 6 505 '' سلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين في مصلحة الصحة ـــــــــــــــــــــــــــــ الرتبة الدرجة الراتب الشهري ل ل ـــــ ــــــ ـــــــــــــــــ الفئة الاولى ـــــــــــ 1 1155 طبيب رئيس مصلحة 2 1080 3 1010 4 940 5 870 6 800 الفئة الثانية ــــــــــــ الرتبة الاولى: 1 940 2 870 طبيب رئيس دائرة 3 800 صيدلي رئيس دائرة 4 730 مهندس صحي او مهندس رئيس دائرة 5 685 6 640 الرتبة الثانية طبيب رئيس قسم 1 730 صيدلي 2 685 مهندس صحي- مهندس 3 640 طبيب مفتش - طبيب اسنان 4 595 اخصائي خبير حشرات 5 550 اخصائية خبيرة بالصحة العامة6 505 '' الرتبة الدرجة الراتب الشهري ل ل ـــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــ الفئة الثالثة ـــــــــــــــ الرتبة الاولى: ممرضة او قابلة صحة عامة, ممرضة 1 550 أو قابلة مساعدة اجتماعية 2 505 مرشد صحي ممتاز 3 472،50 مراقب صحي ممتاز 4 440 ممرضة او قابلة رئيسة مستوصف 5 407،50 6 375 7 342،50 الرتبة الثانية مراقب صحي 1 407،50 رسام للتخطيط 2 375 احصائي (مدقق ومرمز ومثقب ) 3 342،50 قابلة قانونية 4 315 مرشد صحي 5 287،50 ممرضة 6 260 7 232،50 الرتبة الثالثة: 1 375 محضر ادوية 2 342،50 محضر اشعة 3 315 ناظر حمام 4 287،50 رئيس اسعاف 5 260 6 232،50 7 205 '

المادة 2

مادة 2: تكون سلسلة الرتب والرواتب المرفقة حاليا بالقرار رقم 78/ م. ب . تاريخ 31/5/1961 بمثابة الجدول رقم 1 الملحق بالنظام.

المادة 3

مادة 3: تحدد سلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين والماليين وفقا للجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: مع الاحتفاظ بالاقدمية المؤهلة للترقية, تصنف القابلة والممرضة رئيسة القسم والمرشدة الصحية الاجتماعية رئيسة القسم في الدرجة التي توازي في الراتب راتبها الحالي.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز سنة 1962 الامين بيير فرعون نائب الرئيس الامين بيير داغر انطوان جزار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1348 تاريخ 24/8/1962 صدق عدد 4017/ 5 بتاريخ 26/9/1962