All legislation

قرار Decision No. 169 08/10/1962

يتعلق بتنظيم عملية انتداب مفوضي حكومة مجالس التاديب في البلديات

Type
قرار · Decision
Number
169
Date
08/10/1962
Official Gazette
Issue 43, 24/10/1962, p. 1745-1746
Status
In force
Amended by
قرار رقم 26 تاريخ 03/07/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 169 تاريخ 08/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق لتعيين مفوضي الحكومة لدى مجالس التأديب في البلديات , عندما تنص انظمتها على تمثيل التفتيش المركزي في هذه المجالس , احكام القرارين رقم 120 و121 تاريخ 31/7/1962 والقرار رقم 154 تاريخ 10/9/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الاول سنة 1962 رئيس التفتيش المركزي عبد الرحمن الطيارة