المادة 4
(1) يمنع منعا باتا انتاج وبيع المواد الغذائية التي تلامسها مرغبات , كحوائج تسلية ولهو وصور وفلوس او التي تستعمل بكاملها للهو.
(2) يقتضي ان تكون المادة المعدة للاستهلاك سليمة من التلويث ومغلفة بكاملها ومنفصلة تماما عن كل من المرغبات المبينة اعلاه بورق معقم وسليم.