All legislation

مرسوم Decree No. 10881 16/10/1962

فرض تدابير وقائية تتعلق بالصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10881
Date
16/10/1962
Official Gazette
Issue 43, 24/10/1962, p. 1742-1744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 10881 تاريخ 16/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمنع استعمال مشارب القش (Chalumeau)(Sipping Strewa) وملاعق البوظة الخشبية الا اذا كانت كل واحدة منها معقمة وموضوعة ضمن غلاف خاص من الورق المعقم يحميها من ملامستها بالايدي.

المادة 2

(1) يمنع استعمال ملاعق صب البوظة المسطحة ويستعاض عنها بالملاعق الكروية لصب البوظة والتي لا تحتاج لملامسة البوظة بالايدي عند الصب .

(2)- تحفظ الملاعق الكروية لصب البوظة بعد كل استعمال في اناء يحوي ماء معقما بمادة الكلور بنسبة لا تقل عن ستين بالمليون يغير كما اقتضت الحاجة.

المادة 3

كل جهاز معد لتحضير او طبخ او حفظ او تقديم اي من انواع المأكولات او المرطبات او المشروبات يجب ان ينظف جيدا بالماء والصابون وان يعقم بمادة الكلور بنسبة ستين بالمليون وذلك قبل كل استعمال.

المادة 4

(1) يمنع منعا باتا انتاج وبيع المواد الغذائية التي تلامسها مرغبات , كحوائج تسلية ولهو وصور وفلوس او التي تستعمل بكاملها للهو.

(2) يقتضي ان تكون المادة المعدة للاستهلاك سليمة من التلويث ومغلفة بكاملها ومنفصلة تماما عن كل من المرغبات المبينة اعلاه بورق معقم وسليم.

المادة 5

ان انواع المأكولات او المرطبات التي تحتاج الى تغليف بالورق او بخلافه يجب ان توضع بعد اخراجها من جهاز صنعها على وعاء من المعدن الغير قابل للصدأ منظف ومعقم بالكلور بالنسبة المبينة في المادة السابقة.

المادة 6

على كل شخص تقضي عليه وظيفته بملامسة المأكولات او المرطبات او تغليفها ان يراعي الشروط التالية قبل ان يلمسها كان ذلك في جهاز الطبخ وعند التحضير.

أ - الاستحصال على شهادة صحية وفقا للتعليمات الخاصة بهذه الشهادة.

ب - لتنظيف اليدين جيدا بالماء والصابون وتعقيمها.

ج - تقليم اظافر اليدين بصورة دائمة.

د - ارتداء قفازين من المطاط معقمين بمحلول الكلور بنسبة ستين بالمليون على الاقل.

هـ- تنفيذ البندين ب و ج اعلاه قبل العودة لعمله اذا ما اضطر لسبب من الاسباب الى ترك عمله مؤقتا وعليه ابدال القفازين بآخرين معقمين.

المادة 7

يجب ان توضع المواد الطبية والزراعية السامة ضمن اوعية غير قابلة للكسر على ان يكتب عليها عبارة "سم" باللغتين العربية والاجنبية.

المادة 8

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها لغرامة تتراوح من ليرة الى خمس ليرات وللحبس من يوم واحد الى ثمانية ايام او لاحدى هاتين العقوبتين فقط واذا تكررت المخالفة في خلال سنتين, فتضاعف عقوبتا الحبس والجزاء النقدي.

المادة 9

تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف معها.

المادة 10

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: علي بزي وزير العدلية الامضاء: فؤاد بطرس