All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 8 23/10/1950

احداث رسم جمركي خاص يدعى "رسم اقامة" للسيارات المسجلة في سوريا والداخلة الى لبنان

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
8
Date
23/10/1950
Official Gazette
Issue 43, 25/10/1950, p. 697
Status
In force
Amended by
قرار رقم 108 تاريخ 05/03/1951 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 23/10/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث رسم جمركي خاص يدعى "رسم اقامة" يستوفى مقابل اعطاء قسائم الاستيراد الموقت للسيارات المسجلة في سوريا والداخلة الى لبنان.

المادة 2

مادة 2: يحدد معدل الرسم المشار اليه في المادة السابقة بقرار من المجلس الاعلى للجمارك.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم التشريعي فور تعليقه على باب السراي وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني