المادة 1
مادة 1: خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع هذا المرسوم الاشتراعي يمكن لاصحاب الفنادق الكائنة في الاراضي اللبنانية المطالبة برد جزء محدد باربعة واربعين بالماية من الرسوم الجمركية المستوفاة عن المفروشات التي استوردت لحاجة هذه الفنادق وتم تخليصها من الجمرك قبل 17 آب سنة 1950