المادة 102
مادة 102: يتألف مجلس الفيلق من: قائد الفيلق رئيسا مفتش الفيلق عقيد او مقدم يعينه قائد الفيلق بموافقة الداخلية في مطلع كل عام اعضاء لا تكون قرارات مجلس الفيلق شرعية اذا غاب الرئيس او احد الاعضاء عن الجلسة, ولذلك, يمكن, في حالة الاضطرار, ان ينوب عن الغائب الضابط الذي يتولى الوكالة عنه حكما, وفي مثل هذه الحالة يترأس المجلس اقدم الحاضرين في اعلى رتبة