The whole text

نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني In force

المادة 103

المادة 103

مادة 103: يجتمع مبدئيا مجلس الفيلق مرة في الشهر وكلما يدعوه قائد الفيلق الى الاجتماع ويدخل في خصائصه: اولا - تعيينات الجنود المتمرنين وتثبيتهم وفقا لنص المادتين 7 و9 من هذا النظام ثانيا - درس طلبات تجديد التطوع وفقا لاحكام المادة 13 من هذا النظام ثالثا - درس طلبات الترشيح للترقي وفقا لاحكام المادتين 22 و23 من هذا النظام رابعا - درس وتقرير ترقيات الجنود الذين خسروا رتبهم باحكام من المجلس التأديبي من اجل سوء السلوك او ارتكاب ذنب كبير في الخدمة او ضد النظام او ضد الشرف , وفقا لاحكام المادة 101 من هذا النظام خامسا - منح شهادات حسن السلوك وشهادات التسريح وفقا لما جاء في المادة 36 من هذا النظام سادسا - درس طلبات الزواج وفقا لاحكام المادة 65 من نظام الخدمة الداخلية سابعا - فسخ تطوع الجنود الذين تنطبق عليهم احكام المادة 15 من هذا النظام ان قرارات مجلس الفيلق هي غير قابلة التعديل ومن الواجب ان تبلغ كتابة ايا كان نوعها الى اصحاب العلاقة وان يوقعها هؤلاء اشعارا بالتبليغ

المادة 103 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني https://lebaneselegislation.com/law/192996/article/103/