المادة 2
مادة 2: يسمح بصيد الاسفنج على اختلاف انواعه شرط مراعاة القياسات القانونية ابتداء من اول تموز حتى اخر اب من كل عام وذلك للاسباب المبينة اعلاه.
قرار رقم 135 تاريخ 13/05/1968 In force
مادة 2: يسمح بصيد الاسفنج على اختلاف انواعه شرط مراعاة القياسات القانونية ابتداء من اول تموز حتى اخر اب من كل عام وذلك للاسباب المبينة اعلاه.
المادة 2 من قرار رقم 135 تاريخ 13/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/193014/article/2/