المادة 2
مادة 2: تخضع كل ارسالية من اللحوم المسموح باستيرادها في المادة الاولى من هذاالقرار الى اجازة مسبقة تعطيها وزارة الزراعةمصلحة الثروة الحيوانية,- وفقا للشروط الصحية المفروضة, وبعد تثبت مكتب الانتاج الحيواني في تصدير كمية مماثلة من الانتاج الزراعي اللبناني (تفاح-فراريج-بيض ) الى نفس المصدر.