المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 317/1 وتقرأ كما يلي: - يخضع الترخيص لاستعمال اجهزة الغطس الملحوظة في المادة الاولى من هذا القرار لرسم سنوي قدره خمس ليرات لبنانية لكل لبناني او اجنبي مقيم في لبنان ومجانا للسياح وذلك عن كل رخصة تعطيها دائرة الصيد والاسماك. وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 317/1 وتقرأ كما يلي: - يرخص لهواة رياضة الصيد غوصا تحت الماء بصيد الاسماك بالبنادق دون استعمال اجهزة الغطس المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار وعليهم ان يحصلوا على اجازة سنوية تسمح باستعمال البندقية تعطيها مؤسسة او ناد للغوص معترف به وشهادة طبية فيزولوجية على غرار شهادة مؤسسة نادي الغوص اللبناني. وتفرض الشهادة الطبية الفيزيولوجية ايضا للترخيص المشار اليه في المادة الاولى.
مادة 3: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 317/1 وتقرأ كما يلي: - يخضع الترخيص بالصيد بالبندقية الملحوظة بالمادة الثالثة من هذا القرار لرسم سنوي قدره خمس ليرات لبنانية للبنانيين والاجانب المقيمين ومجانا للسياح وذلك لكل رخصة تعطيها دائرة الصيد والاسماك وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايار 1968
وزير الزراعة
خالد جنبلاط