All legislation

قرار Decision No. 213 09/05/1968

تحديد مواقيت الاقفال لمحلات تجارة وبيع الدهانات ولوازم النجارين ولوازم التنجيد في مدينة طرابلس باستثناء محلة التبانة

Type
قرار · Decision
Number
213
Date
09/05/1968
Official Gazette
Issue 43, 27/05/1968, p. 729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 213 تاريخ 09/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة وبيع الدهانات ولوزام النجارين ولوازم التنجيد في مدينة طرابلس باستثناء محلة التبانة على الوجه التالي: 1- صيفا: من الساعة الرابعة عشرة من كل يوم اعتبارا من اول تموز لغاية آخر ايلول من كل عام باستثناء يوم الجمعة تقفل هذه المحلات من الساعة الثالثة عشرة. 2- صيفا شتاء-من الساعة الثالثة عشرة من كل يوم جمعة على مدار السنة. 3- صيفا شتاء-طيلة يوم الاحد من كل اسبوع تقفل هذه المحلات اقفالا تاما. 4- الاعياد الرسمية: تقفل جميع المحلات في الاعياد التالية: أ- عيد الميلاد المجيد, وعيد المولد النبوي الشريف . ب - عيد رأس السنة الميلادية ورأس السنة الهجرية ج- عيد الفصح الشرقي وعيد الفصح الغربي, وعيد الفطر المبارك وعيد الاضحى المبارك. د- عيد الاستقلال (22 تشرين الثاني) وعيد العمل وعيد الشهداء.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .

المادة 4

مادة 4: تعلق المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار على باب المؤسسة الخارجي.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية ادوار حنين