The whole text

قرار رقم 213 تاريخ 09/05/1968 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة وبيع الدهانات ولوزام النجارين ولوازم التنجيد في مدينة طرابلس باستثناء محلة التبانة على الوجه التالي: 1- صيفا: من الساعة الرابعة عشرة من كل يوم اعتبارا من اول تموز لغاية آخر ايلول من كل عام باستثناء يوم الجمعة تقفل هذه المحلات من الساعة الثالثة عشرة. 2- صيفا شتاء-من الساعة الثالثة عشرة من كل يوم جمعة على مدار السنة. 3- صيفا شتاء-طيلة يوم الاحد من كل اسبوع تقفل هذه المحلات اقفالا تاما. 4- الاعياد الرسمية: تقفل جميع المحلات في الاعياد التالية: أ- عيد الميلاد المجيد, وعيد المولد النبوي الشريف . ب - عيد رأس السنة الميلادية ورأس السنة الهجرية ج- عيد الفصح الشرقي وعيد الفصح الغربي, وعيد الفطر المبارك وعيد الاضحى المبارك. د- عيد الاستقلال (22 تشرين الثاني) وعيد العمل وعيد الشهداء.

المادة 1 من قرار رقم 213 تاريخ 09/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/193018/article/1/