المادة 4
مادة 4: يستثنى من تطبيق احكام هذا القرار مؤسسات الخياطة التي يمارس فيها رب العمل بنفسه مع عماله اعمال الخياطة وبيع الاجواخ معا لزبائنهم في هذه المؤسسات .
قرار رقم 212 تاريخ 09/05/1968 In force
مادة 4: يستثنى من تطبيق احكام هذا القرار مؤسسات الخياطة التي يمارس فيها رب العمل بنفسه مع عماله اعمال الخياطة وبيع الاجواخ معا لزبائنهم في هذه المؤسسات .
المادة 4 من قرار رقم 212 تاريخ 09/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/193019/article/4/