All legislation

قرار Decision No. 212 09/05/1968

تحديد مواقيت الاقفال للمحلات التجارية للاقمشة والاجواخ والنوفوتيه والالبسة الجاهزة والخيوط في طرابلس والاسكلة

Type
قرار · Decision
Number
212
Date
09/05/1968
Official Gazette
Issue 43, 27/05/1968, p. 728-729
Status
In force
Amended by
غير محدد رقم 11 تاريخ 29/03/1982 (Art. 1)
غير محدد رقم 387 تاريخ 18/09/1974 (Art. 1)
غير محدد رقم 226 تاريخ 24/06/1969 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 212 تاريخ 09/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال في المؤسسات التجارية للاقمشة والاجواخ, والنوفوتيه والالبسة الجاهزة, والخيوط في طرابلس والاسكلة على الوجه التالي: 1- صيفا: طيلة يوم الاحد من كل اسبوع, تقفل هذه المحلات اقفالا تاما, ومن الساعة الثالثة عشرة من كل يوم جمعة من كل اسبوع, وذلك ابتداء من 1 تموز حتى 30 ايلول من كل سنة. 2- شتاء: من الساعة الثالثة عشرة من يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع, ابتداء من 1 تشرين الاول حتى 30 حزيران من كل سنة. 3- حالات خاصة: من الساعة الثالثة عشرة من يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع ما لم يصادف هذان اليومان مباشرة قبل او بعد عيدي الاضحى والميلاد المجيدين وخلالهما وطيلة شهر رمضان المبارك.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .

المادة 4

مادة 4: يستثنى من تطبيق احكام هذا القرار مؤسسات الخياطة التي يمارس فيها رب العمل بنفسه مع عماله اعمال الخياطة وبيع الاجواخ معا لزبائنهم في هذه المؤسسات .

المادة 5

مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين