All legislation

قرار Decision No. 66 08/08/1983

تفويض محاسب بلدية الرابية القيام ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
08/08/1983
Official Gazette
Issue 43, 27/10/1983, p. 1192-1193
Status
In force
Amended by
قرار رقم 26 تاريخ 03/06/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 08/08/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض محاسب البلدية السيد منعم خليل يمين بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. - مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. - الاشراف على تنفيذ الاشغال في البلدية من رئيس البلدية. - الاشراف على موظفي البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من المستدعين واوامر التسليم وطبق الاصل. - ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات للمخالفين وفقا لقانون الرسوم البلدية. - توجيه الانذارات للمخالفين اما بشأن مخالفات البناء فتكون على اساس اوامر السلطة التنفيذية منه. - احالة محاضر الضبط الى المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذاالقرار حيث تدعو الحاجة.

الرابية في 8/8/1983 رئيس بلدية الرابية شكري حنا شماس