المادة 15
(عدلت بموجب مرسوم 4712 / 1994 )
1- لا يحق للطالب ان يعيد السنة المنهجية الثانية من الدراسة لاكثر من مرة واحدة.
2- لا يحق لطالب الشهادات التالية:
دبلوم دكتور في الطب, او دبلوم جراح في طب الاسنان, شهادة دكتوراه في الصيدلة, ان يعيد اكثر من سنتين منهجيتين
طيلة دراسته في الحلقة الثانية لكل من الشهادات المذكورة.
3- لا يحق لطالب دبلوم طبيب اختصاصي, او دبلوم دكتور في طب الاسنان, او ان يعيد اكثر من سنة منهجية واحدة لكل من شهادات الدبلوم المذكور.