All legislation

مرسوم Decree No. 1118 12/10/1983

انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1118
Date
12/10/1983
Official Gazette
Issue 43, 27/10/1983, p. 1173-1188
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8550 تاريخ 24/07/2012 (Art. 14)
مرسوم رقم 2749 تاريخ 03/04/2000 (Art. 9)
مرسوم رقم 5463 تاريخ 27/07/1994 (Art. 12 and the text)
مرسوم رقم 4712 تاريخ 28/01/1994 (the text)
مرسوم رقم 4822 تاريخ 11/05/1988 (Arts. 6, 7, 8)
مرسوم رقم 2420 تاريخ 03/04/1985 (Art. 18)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 4142 تاريخ 13/10/1993 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 427 تاريخ 06/04/1999 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
مرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية),

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 (تنظيم ممارسة مهنة الطب),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني 1948 (ممارسة مهنة طب الاسنان),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول 1950 (مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان),

بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/06/1979 (نظام امتحانات الكولوكيوم),

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم تاريخ 22/01/1983),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/07/1983

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في الجامعة اللبنانية كلية جديدة باسم "كلية العلوم الطبية" مهمتها تأمين التدريس العالي, واجراء البحوث , في نطاق الطب , وطب الاسنان والصيدلة, وتنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات للعاملين من الاطباء, واطباء الاسنان, والصيدلة.

المادة 2

تتألف كلية العلوم الطبية المشار اليها في المادة السابقة من الفروع التالية:

1 - فرع الطب.

2 - فرع طب الاسنان.

3 - فرع الصيدلة .

المادة 3

يشتمل كل من الفروع المذكورة على اقسام اكاديمية, تحدد بقرار من مجلس الجامعة, بناء على توصية مجلس الكلية.

المادة 4

تطبق في تشكيل مجلس الفرع, وفي تحديد صلاحياته, الاحكام التي ترعى مجالس الفروع الجامعية في سائر الوحدات الجامعية.

المادة 5

تطبق في تعيين مدير الفرع, وفي تحديد صلاحياته وحقوقه وواجباته, النصوص التي تسري على مدير الفرع الجامعي في سائر الوحدات الجامعية.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 4822 / 1988 )

- تمنح كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية الشهادات التالية:

1- دبلوم دكتور في الطب .

2- دبلوم طبيب اختصاصي.

3- دبلوم جراح في طب الاسنان.

4- دبلوم دكتور في طب الاسنان.

5- دبلوم صيدلي.

6- دبلوم دكتور في الصيدلة.

- تخول كل من هذه الشهادات حاملها ممارسة المهنة, ما عدا شهادة دبلوم دكتور في الطب التي لا تخول ممارسة المهنة الا بعد انجاز سنة تدرب اضافية في المستشفيات .

- يمكن اعداد سنة التدرب الاضافية هذه في نطاق جامعة اخرى غير الجامعة اللبنانية, وفق شروط تضعها الجامعة اللبنانية.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 4822 / 1988 )

تحدد مدة الدراسة لنيل الشهادات المذكورة وفق ما يلي:

1 - لنيل دبلوم دكتور في الطب: سبع سنوات جامعية

2- لنيل دبلوم طبيب اختصاصي: عدد السنوات اللازم لكل اختصاص والمحدد في جدول فروع الاختصاص المرفق بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/1/1979 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب.

3 - لنيل دبلوم جراح في طب الاسنان. خمس سنوات جامعية تتوج برسالة.

4 - لنيل دبلوم دكتور في طب الاسنان: سنتان جامعيتان بعد نيل دبلوم جراح في طب الاسنان تشملان على شهادتي دراسات عليا وعلى اطروحة متكاملة الاختصاص مع الدراسات العليا.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4710 تاريخ 28/01/1994, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 4822 / 1988 )

1- يتم اعداد دبلوم دكتور في الطب وفي ثلاث حلقات:

أ - الحلقة الاولى, ومدتها سنتان جامعيتان, تخصص للاعداد العلمي الاساسي. ويمكن اعداد هذه الحلقة في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية وفق مناهج خاصة.

ب - الحلقة الثانية, ومدتها اربع سنوات جامعية, تشتمل على الاعداد الطبي العام النظري والعلمي.

ج - الحلقة الثالثة, ومدتها سنة جامعية كاملة, تخصص للتدريب في المستشفيات وتختم باعداد اطروحة في الطب.

- يمكن المباشرة في اعداد هذه الاطروحة اعتبارا من بداية السنة المنهجية السادسة.

2- يتم اعداد دبلوم جراح في طب الاسنان في حلقتين:

أ - الحلقة الاولى, ومدتها سنة جامعية واحدة, منهاجها مشترك مع مناهج السنة الاولى من الحلقة الاولى من دبلوم دكتور في الطب.

ويمكن اعداد هذه الحلقة في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية وفق مناهج خاصة

ب - الحلقة الثانية ومدتها اربع سنوات جامعية تشمل على الاعداد النظري والعلمي والتطبيقي والسريري, كما تشمل على فترات للتدرب في المراكز الصحية.

المادة 9

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 2749 / 2000 )

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 4712 / 1994 )

تحدد مناهج دبلوم دكتور في الطب ودبلوم جراح في طب الاسنان وفق الجداول المرفقة بهذا المرسوم.

اما مناهج دبلوم طبيب اختصاصي ودبلوم دكتور في طب الاسنان ودبلوم دكتور في الصيدلة فتحدد بمرسوم لاحق.

المادة 11

يجري توزيع المواد الدراسية, والساعات المخصصة, لها بين مختلف السنوات المنهجية في جميع فروع العلوم الطبية بقرار من مجلس الجامعة, بناء على توصية مجلس الكلية.

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 5463 / 1994 )

1- يحدد عدد فصول السنة الجامعية وعدد الامتحانات الجزئية والنهائية بقرار عن مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.

2- يقرر نجاح الطالب او رسوبه, في نهاية السنة الجامعية على اساس مجمل الامتحانات المذكورة وفق نظام تقييم يضعه مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.

المادة 13

يحدد سنويا عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في السنة المنهجية الثانية من الدراسة في كل من فروع الطب , وطب الاسنان, والصيدلة, او الذين يمكن قبولهم لاعداد دبلوم طبيب اختصاصي في كل اختصاص , او دبلوم دكتور في طب الاسنان او دبلوم دكتور في الصيدلة, بقرار من مجلس الجامعة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة والنقابات المعنية.

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم 2460 / 2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 5463 / 1994 )

1 - يتم قبول الطلاب في السنة المنهجية الثانية في كل فروع الطب وطب الاسنان والصيدلة, او لاعداد دبلوم طبيب اختصاصي في كل اختصاص او دبلوم دكتور في طب الاسنان او دبلوم دكتور في الصيدلة , بنتيجة مباراة تنظم لهذه الغاية بقرار من مجلس الجامعة, بناء على توصية مجلس الكلية.

2 - يقبل انتساب الطلاب حسب تسلسل درجات نجاحهم في المباراة,دون اي اعتبار اخر, وفي حدود العدد المشار اليه في المادة /13/ من هذا المرسوم .

3 - يعتبر ناجحا في المباراة من احرز معدل 12/20 فما فوق من مجموع علاماته دون اي استلحاق.

4 - اذا لم ينجح في المباراة العدد الكافي من المرشحين, يكتفى بالناجحين منهم فقط.

5 - على المرشح الذي قبل انتسابه الى السنة المنهجية الثانية في احد فروع الكلية اجراء معاملات تسجيله خلال اسبوع من تاريخ اعلان قبول انتسابه على لوحة الاعلان في الكلية تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بسواه من الناجحين وفق قاعدة التسلسل المشار اليها في البند الثاني من هذه المادة.

6 - يحق للطلاب الناجحين في السنة الاولى في كلية العلوم بالجامعة اللبنانية, اختصاص قسم علوم الكيمياء الذي يشرف على تدريس مواد الكيمياء العامة والكيمياء الحياتية او قسم علوم الطبيعة الذي يشرف على تدريس مواد علم الحيوان وعلم النبات وعلم الارض , ان يتقدموا الى مباراة الدخول للسنة الثانية في كلية العلوم الطبية, شرط حصولهم على معدل عام لا يقل عن 12/20 في السنة التحضيرية الاولى في كلية العلوم مهما كان معدل علاماتهم في الشهادة الثانوية العامة وعلى ان لا يحق لهم التقدم الى تلك المباراة لاكثر من مرتين.

المادة 15

(عدلت بموجب مرسوم 4712 / 1994 )

1- لا يحق للطالب ان يعيد السنة المنهجية الثانية من الدراسة لاكثر من مرة واحدة.

2- لا يحق لطالب الشهادات التالية:

دبلوم دكتور في الطب, او دبلوم جراح في طب الاسنان, شهادة دكتوراه في الصيدلة, ان يعيد اكثر من سنتين منهجيتين

طيلة دراسته في الحلقة الثانية لكل من الشهادات المذكورة.

3- لا يحق لطالب دبلوم طبيب اختصاصي, او دبلوم دكتور في طب الاسنان, او ان يعيد اكثر من سنة منهجية واحدة لكل من شهادات الدبلوم المذكور.

المادة 16

يحق للطالب المنتسب الى الحلقة الاولى وغير المقبول لمتابعة دراسة دبلوم الطب , او طب الاسنان, او الصيدلة, ان يستكمل دراسته في نطاق كلية العلوم في الجامعة اللبنانية لنيل الشهادات التي تمنحها الكلية المذكورة.

المادة 17

تتمثل كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية باثنين من افراد هيئتها التعليمية في عضوية كل من اللجان الفاحصة المنصوص عليها في مختلف امتحانات الكولوكيوم.

المادة 18

1 - مع مراعاة سائر احكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من هذا المرسوم يمكن, في كل من فرعي الطب وطب الاسنان:

للعام الجامعي 1983 - 1984 : قبول انتساب الطلاب مباشرة الى احدى السنوات المنهجية الثانية والثالثة والرابعة.

للعام الجامعي 1984 - 1985 : قبول انتساب الطلاب مباشرة الى احدى السنتين المنهجيتين الثالثة والرابعة.

2 - يحصر تطبيق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة بالطلاب الذين تابعوا دراسة الطب او طب الاسنان في مؤسسات قائمة على الاراضي اللبنانية منذ ست سنوات على الاكثر.

3 - يشترط في المرشح للانتساب مباشرة الى احدى السنوات المنهجية المشار اليها اعلاه ان يكون قد انجز, على الاقل, نصف مقررات السنة المنهجية السابقة وفق مناهج كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية.

4 - على المقبولين بهذه الطريقة استكمال ما فاتهم من مجمل مناهج السنوات المنهجية السابقة في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية, وذلك قبل ترفيعهم الى السنة المنهجية الاعلى.

المادة 19

يمكن ان يعهد, جزئيا, او كليا, بمسؤولية قسم اكاديمي او اكثر الى مؤسسات يتولى شؤونها اشخاص معنيون, وذلك بموجب اتفاق خاص يعقد لهذه الغاية بين الجامعة اللبنانية والمؤسسات المذكورة.

المادة 20

يمكن ان يعهد بمسؤولية اعداد اختصاص , او اكثر, في فرع الاختصاص بالطب , وطب الاسنان, الى مستشفيات في لبنان, او في خارجه, لها خبرة مشهودة في هذا الحقل, وذلك بموجب اتفاق خاص يعقد لهذه الغاية بين الجامعة اللبنانية والمستشفيات المذكورة.

المادة 21

تطبق في تعيين افراد الهيئة التعليمية, وترفعهم, والتعاقد معهم, الشروط المرعية في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية.

المادة 22

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 تشرين الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري