All legislation

مرسوم Decree No. 16360 19/05/1964

انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة هونغ كونغ

Type
مرسوم · Decree
Number
16360
Date
19/05/1964
Official Gazette
Issue 43, 28/05/1964, p. 1748
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17043 تاريخ 07/08/1964 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16360 تاريخ 19/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة هونغ كونغ " Hong-Kong"

المادة 2

مادة 2: يعين السيد حليم عازار, قنصلا فخريا للبنان في مدينة هونع كونغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 866 تاريخ 12/6/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح