المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة هونغ كونغ " Hong-Kong"
مرسوم Decree No. 16360 19/05/1964
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة هونغ كونغ " Hong-Kong"
مادة 2: يعين السيد حليم عازار, قنصلا فخريا للبنان في مدينة هونع كونغ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 17043 تاريخ 07/08/1964, article 1, 10/08/1964
مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 16360 تاريخ 19 ايار 1964 القاضية بتعيين السيد حليم عازار قنصلا فخريا في مدينة هونغ - كونغ.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 866 تاريخ 12/6/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح