المادة 1
مادة 1: يجاز للمديرية العامة للبريد خلال عام 1970 اصدار الطوابع البريدية العادية والغلافات الجوية والدولية المبينة فئاتها وكمياتها واوصافها فيما يلي: 1- النوع الفئة العدد بالمليون ماكيت القياس ق.ل. عدد ملم
جوي 5 3 فقط ثلاثة ملايين 12 33 x 43 10 3 فقط ثلاثة ملايين 33 x 43 15 2 فقط مليونان 33 x 43 20 3 فقط ثلاثة ملايين 33 x 43 25 3 فقط ثلاثة ملايين 33 x 43 35 2 فقط مليونان 33 x 43 40 2 فقط مليونان 33 x 43 45 2 فقط مليونان 33 x 43 50 3 فقط ثلاثة ملايين 33 x 43 70 3 فقط ثلاتة ملايين 33 x 43 85 3 فقط ثلاثة ملايين 33 x 43 100 1 فقط مليون واحد 33 x 43 2- غلافات جوية 50/100 فقط ماية الف لا غير. 3- غلافات جوية 25/25/ فقط خمسة وعشرون الفا لا غير.