All legislation

قرار Decision No. 58 14/05/1970

اصدار طوابع بريدية عاديه وغلافات جويه لعام 1970

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
14/05/1970
Official Gazette
Issue 43, 28/05/1970, p. 846
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8138 تاريخ 19/03/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 14/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للمديرية العامة للبريد خلال عام 1970 اصدار الطوابع البريدية العادية والغلافات الجوية والدولية المبينة فئاتها وكمياتها واوصافها فيما يلي: 1- النوع الفئة العدد بالمليون ماكيت القياس ق.ل. عدد ملم

جوي 5 3 فقط ثلاثة ملايين 12 33 x 43 10 3 فقط ثلاثة ملايين 33 x 43 15 2 فقط مليونان 33 x 43 20 3 فقط ثلاثة ملايين 33 x 43 25 3 فقط ثلاثة ملايين 33 x 43 35 2 فقط مليونان 33 x 43 40 2 فقط مليونان 33 x 43 45 2 فقط مليونان 33 x 43 50 3 فقط ثلاثة ملايين 33 x 43 70 3 فقط ثلاتة ملايين 33 x 43 85 3 فقط ثلاثة ملايين 33 x 43 100 1 فقط مليون واحد 33 x 43 2- غلافات جوية 50/100 فقط ماية الف لا غير. 3- غلافات جوية 25/25/ فقط خمسة وعشرون الفا لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايار سنة 1970 وزير البريد والبرق والهاتف فؤاد غصن