ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المؤرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 (تصديق
التصميم التوجيهي العام لمنطقة صيدا وضواحيها),
وبعد الاطلاع على قراري مجلس بلدية صيدا ورقم 2 تاريخ
18/01/1983 ورقم 4 تاريخ 18/01/1993
وبعد الاطلاع علة قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ بتاريخ 20/01/1993 (محضر رقم 3),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
07/10/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة صيدا وحارة صيدا المتضمن تصنيف المناطق كما هو مبين على الخريطة رقم (1) مقياس 2000/1 والتراجعات عن الطرق المبينة باللون الاخضر على الخريطة رقم (2) مقياس 1000/1 والمرفقتين بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: الغيت جميع الاحكام المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم 6458 تاريخ 08/11/1972 والمرسوم 10239 تاريخ 12/05/1975 والمرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 لجهة تقسيم المناطق ونظام البناء فيها وللشروط العامة والخاصة فيما يعود لمدينة صيدا وحارة صيدا. اما شبكات الطرق فتبقى مصدفة وفقا للمرسوم رقم 9016 المذكور باستثناء التخطيطات والتراجعات الواقعة ضمن منطقة الضم والفرز في منطقة الوسطاني العقارية في صيدا والمبينة على الخريطة رقم (2) مقياس 1000/1 المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى