All legislation

مرسوم Decree No. 4168 13/10/1993

انشاء مركز المعلوماتية القضائية والقانونية في وزارةالعدل

Type
مرسوم · Decree
Number
4168
Date
13/10/1993
Official Gazette
Issue 43, 28/10/1993, p. 992/993
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3605 تاريخ 11/08/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 4168 تاريخ 13/10/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المادتين 2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية رقم 856 تاريخ 15/05/1993

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 88 تاريخ 07/07/1993)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/09/1993.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في المديرية العامة لوزارة العدل دائرة متخصصة تعنى بالمعلوماتية القضائية والقانونية في مختلف تطبيقاتها تسمى مركز المعلوماتية القضائية والقانونية.

المادة 2

تحدد مهام مركز المعلوماتية القضائية والقانونية بمكننة اعمال القضاء والادارة العدلية لا سيما:

- مكننة جميع اعمال القضاء العدلي والاداري بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى ومكتب مجلس شورى الدولة.

- مكننة اعمال المديرية العامة لوزارة العدل وجميع الهيئات التابعة لهذه الوزارة.

- مكننة جميع الشؤون التي تعنى بها وزارة العدل.

- تدريب القضاة والمساعدين القضائيين وموظفين وزارة العدل على اعمال المكننة وعلى تطبيقاتها بغية استعمالها بأفضل الطرق.

- انشاء قواعد متخصصة بالتعاون مع مركز المعلوماتية القانونية التابع للجامعة اللبنانية ووضعها في تصرف القضاة ووزارة العدل والحقوقيين عامة وفق نظام خاص يصدر عن وزير العدل.

- انشاء بنك للمعلومات القانونية.

- انشاء قواعد معطيات مختلفة لتحضير عناصر اتخاذ القرارات القضائية والادارية, ووضعها في تصرف القضاة ووزارة العدل والادارات والمؤسسات العامة المعنية.

- ارساء التعاون بين وزارة العدل ومختلف المؤسسات الدولية والاقليمية والادارات والمؤسسات العامة العاملة في حقول المعلوماتية القضائية والقانونية وذلك عبر بروتوكولات تعاون يبرمها وزير العدل.

- اجراء الابحاث والدراسات التي تعتمد المكننة والتي تهدف الى تطوير وتفعيل وتحديث عمل القضاء.

المادة 3

ينشأ لهذا المركز ملاك يؤلف وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

ويشرف على هذا المركز قاض عدلي او اداري ملحق في وزارة العدل, يكلفه وزير العدل بقرار منه.

المادة 4

يخضع تعيين الموظفين الفنيين في الملاك المنشأ بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم لمباراة على اساس الالقاب ويجب ان تتوفر في المرشح بالاضافة الى الشروط الخاصة المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الشروط العامة للتعيين المنصوص عنها في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959.

المادة 5

يمكن تكليف عدد من موظفي وزارة العدل, اداريين او مساعدين قانونيين او قضائيين, حائزين على اجازة في الحقوق, للقيام بمختلف الاعمال العائدة للمكننة لا سيما التوثيق والادخال وذلك بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام لهذه الوزارة.

المادة 6

يضع المركز تصورا عاما لاعمال المكننة كما يضع خطة سنوية يصار الى تصديقها من قبل وزير العدل بعد اخذ رأي مجلس القضاء الاعلى ومكتب مجلس شورى الدولة.

المادة 7

يمكن ان تملأ في مرحلة اولى, وعند الاقتضاء, الوظائف المشار اليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم بطريقة التعاقد شرط توفر المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة وعلى ان تقترن العقود بموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 8

تحدد اجور المتعاقدين وفقا للاصول المقررة لهذه الغاية وتحدد تعويضات العاملين في المركز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري