المادة 2
تحدد مهام مركز المعلوماتية القضائية والقانونية بمكننة اعمال القضاء والادارة العدلية لا سيما:
- مكننة جميع اعمال القضاء العدلي والاداري بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى ومكتب مجلس شورى الدولة.
- مكننة اعمال المديرية العامة لوزارة العدل وجميع الهيئات التابعة لهذه الوزارة.
- مكننة جميع الشؤون التي تعنى بها وزارة العدل.
- تدريب القضاة والمساعدين القضائيين وموظفين وزارة العدل على اعمال المكننة وعلى تطبيقاتها بغية استعمالها بأفضل الطرق.
- انشاء قواعد متخصصة بالتعاون مع مركز المعلوماتية القانونية التابع للجامعة اللبنانية ووضعها في تصرف القضاة ووزارة العدل والحقوقيين عامة وفق نظام خاص يصدر عن وزير العدل.
- انشاء بنك للمعلومات القانونية.
- انشاء قواعد معطيات مختلفة لتحضير عناصر اتخاذ القرارات القضائية والادارية, ووضعها في تصرف القضاة ووزارة العدل والادارات والمؤسسات العامة المعنية.
- ارساء التعاون بين وزارة العدل ومختلف المؤسسات الدولية والاقليمية والادارات والمؤسسات العامة العاملة في حقول المعلوماتية القضائية والقانونية وذلك عبر بروتوكولات تعاون يبرمها وزير العدل.
- اجراء الابحاث والدراسات التي تعتمد المكننة والتي تهدف الى تطوير وتفعيل وتحديث عمل القضاء.