المادة 1
يعدل تحديد معدل البدلات المنصوص عنها بالجدول المرفق بالقرار رقم 302/أد تاريخ 29 تموز 1966 والتي يحق لمعقبي المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في اقسامها وفروعها في المحافظات والاقضية تقاضيها من اصحاب العلاقة عن معاملاتهم وفقا للمعدلات الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار.