المادة 2
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 2408 تاريخ 05/10/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: "يحضر مفوض الحكومة والمستشار المالي جلسات مجلس الادارة ويتقاضى كل منهما تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره /000ر100/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية) على ان لا يزيد التعويض الشهري المعطى لكل منهما عن /000ر400/ل.ل. (اربعماية الف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال الثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 12228 تاريخ 16/05/1998, article 2, 21/05/1998
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4181 تاريخ 13/10/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: "يحضر مفوض الحكومة والمستشار المالي جلسات مجلس الادارة ويتقاضى كل منهما تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره /100000/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية). يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية, ويجب ان لا يزيد عدد الجلسات التي يستحق عنها التعويض على ستين جلسة سنويا.