All legislation

مرسوم Decree No. 4181 13/10/1993

تعديل تعويضات رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية ومفوض الحكومة والمستشار المالي لدى هذا المجلس

Type
مرسوم · Decree
Number
4181
Date
13/10/1993
Official Gazette
Issue 43, 28/10/1993, p. 991/992
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12228 تاريخ 16/05/1998 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4181 تاريخ 13/10/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/09/1962 (انشاء

المجلس الوطني للبحوث العلمية),

بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 (تحديد

دقائق تطبيق قانون انشاء المجلس الوطنني للبحوث

العلمية) وتعديلاته, لا سيما المرسوم رقم 2408 تاريخ

05/10/1979

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وعبد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 151 تاريخ

30/09/1993)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/08/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2408 تاريخ 05/10/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: "يعطى رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية تعويضا عن كل جلسة حضور من جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه يحدد كما يلي: /000ر150/ل.ل. (مائة وخمسون الف ليرة لبنانية) للرئيس ونائب الرئيس على الا يزيد التعويض الشهري على ستماية الف ليرة لبنانية. /000ر100/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية) للاعضاء على ان لا يزيد التعويض الشهري المعطى لكل عضو على اربعمائة الف ليرة لبنانية. يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. - يزاد تعويض التمثيل المعطى لرئيس مجلس الادارة وفقا لنسب الزيادات التي طرأت على تعويض التمثيل المحدد لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة.

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 2408 تاريخ 05/10/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: "يحضر مفوض الحكومة والمستشار المالي جلسات مجلس الادارة ويتقاضى كل منهما تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره /000ر100/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية) على ان لا يزيد التعويض الشهري المعطى لكل منهما عن /000ر400/ل.ل. (اربعماية الف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال الثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 1993 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري