The whole text

قرار رقم 396 تاريخ 08/05/1967 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 914 تاريخ 13/9/966 على الوجه التالي: " تعتبر دبلوم المؤسسة المهنية العاملية التي كانت تمنحها المؤسسة قبل صدور القانون 62/64 والتي ستمنحها المؤسسة المذكورة خلال الفترة الانتقالية معادلة لشهادة معاون مهندس " التي تمنحها مديرية التعليم المهني والتقني قبل عام 1964 وذلك ضمن الشروط التالية: 1- ان يكون الطالب حائزا بتاريخ سابق للالتحاق بالمؤسسة على الشهادة الابتدائية العالية اللبنانية او ما يعادلها رسميا او الشهادة التكميلية المهنية او افادة مصدقة حسب الاصول تثبت انهاءه بنجاح الصف الخامس الثانوي. 2- ان تكون مادة الاختصاص في الدبلوم المذكورة من مواد الاختصاص المعتمدة في- مديرية التعليم المهني والتقني (مدرسة الصنائع والفنون).

المادة 1 من قرار رقم 396 تاريخ 08/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/193087/article/1/