All legislation

قرار Decision No. 396 08/05/1967

تعديل القرار رقم 914 تاريخ 12-9-1966 لجهة معادلة الشهادة المهنية الخاصة- الصادرة عن المؤسسة المهنية العاملية ومؤسسة الدار اللبنانية للتدريب المهني- "اب قرطباوي" ومؤسسة الاباء البندكتان في طرابلس بالشهادات الرسمية التي- تمنحها مديرية التعليم

Type
قرار · Decision
Number
396
Date
08/05/1967
Official Gazette
Issue 43, 29/05/1967, p. 794-795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 396 تاريخ 08/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 914 تاريخ 13/9/966 على الوجه التالي: " تعتبر دبلوم المؤسسة المهنية العاملية التي كانت تمنحها المؤسسة قبل صدور القانون 62/64 والتي ستمنحها المؤسسة المذكورة خلال الفترة الانتقالية معادلة لشهادة معاون مهندس " التي تمنحها مديرية التعليم المهني والتقني قبل عام 1964 وذلك ضمن الشروط التالية: 1- ان يكون الطالب حائزا بتاريخ سابق للالتحاق بالمؤسسة على الشهادة الابتدائية العالية اللبنانية او ما يعادلها رسميا او الشهادة التكميلية المهنية او افادة مصدقة حسب الاصول تثبت انهاءه بنجاح الصف الخامس الثانوي. 2- ان تكون مادة الاختصاص في الدبلوم المذكورة من مواد الاختصاص المعتمدة في- مديرية التعليم المهني والتقني (مدرسة الصنائع والفنون).

المادة 2

المادة الثانية: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 914 تاريخ 13/9/966 على الوجه التالي: تعتبر الشهادة التكميلية التقنية BREVET TECHNIQUE التي كانت تمنحها الدار اللبنانية للتدريب المهني (مؤسسة الاب- قرطباوي) قبل صدور القانون رقم 62/64 والتي ستمنحها الدار المذكورة خلال الفترة الانتقالية معادلة لشهادة "الكفاءة المهنية" التي كانت تمنحها مديرية التعليم المهني والتقني قبل سنة 1962 وذلك ضمن الشروط التالية: 1- ان يكون الطالب حائزا بتاريخ سابق لالتحاقه بالمؤسسة على شهادة الدروس الابتدائية اللبنانية او ما يعادلها رسميا او على افادة مصدقة حسب الاصول تثبت انهاءه بنجاح الصف الثانوي او- التكميلي الثاني. 2- ان تكون مادة الاختصاص في الشهادة المذكورة من مواد الاختصاص المعتمدة في مديرية التعليم المهني والتقني (المدارس المهنية).

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 914 تاريخ 13/9/966 على الوجه التالي: "تعتبر شهادة Diplom de Technique التي كانت تمنحها المدرسة التقنية للاباء البندكتان في طرابلس قبل صدور القانون رقم 62/64 والتي ستمنحها الدار المذكورة خلال الفترة الانتقالية معادلة لشهادة الكفاءة المهنية التي كانت تمنحها مديرية التعليم المهني والتقني قبل سنة 1962 وذلك ضمن الشروط التالي: 1- ان يكون الطالب حائزا بتاريخ سابق لالتحاقه بالمؤسسة على شهادة الدروس الابتدائية اللبنانية او ما يعادلها رسميا او على افادة مصدقة حسب الاصول تثبت انهاءه بنجاح الصف الثانوي او التكميلي الثاني. 2- ان تكون مادة الاختصاص في الشهادة المذكورة من مواد الاختصاص المعتمدة في مديرية التعليم المهني والتقني (المدارس المهنية).

المادة 4

مادة 4: تطبق امانة سر لجنة المعادلات مضمون هذا القرار على الحالات الفردية المرشحة للافادة منها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار 1967 وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الذين