المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 914 تاريخ 13/9/966 على الوجه التالي: " تعتبر دبلوم المؤسسة المهنية العاملية التي كانت تمنحها المؤسسة قبل صدور القانون 62/64 والتي ستمنحها المؤسسة المذكورة خلال الفترة الانتقالية معادلة لشهادة معاون مهندس " التي تمنحها مديرية التعليم المهني والتقني قبل عام 1964 وذلك ضمن الشروط التالية: 1- ان يكون الطالب حائزا بتاريخ سابق للالتحاق بالمؤسسة على الشهادة الابتدائية العالية اللبنانية او ما يعادلها رسميا او الشهادة التكميلية المهنية او افادة مصدقة حسب الاصول تثبت انهاءه بنجاح الصف الخامس الثانوي. 2- ان تكون مادة الاختصاص في الدبلوم المذكورة من مواد الاختصاص المعتمدة في- مديرية التعليم المهني والتقني (مدرسة الصنائع والفنون).
المادة الثانية: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 914 تاريخ 13/9/966 على الوجه التالي: تعتبر الشهادة التكميلية التقنية BREVET TECHNIQUE التي كانت تمنحها الدار اللبنانية للتدريب المهني (مؤسسة الاب- قرطباوي) قبل صدور القانون رقم 62/64 والتي ستمنحها الدار المذكورة خلال الفترة الانتقالية معادلة لشهادة "الكفاءة المهنية" التي كانت تمنحها مديرية التعليم المهني والتقني قبل سنة 1962 وذلك ضمن الشروط التالية: 1- ان يكون الطالب حائزا بتاريخ سابق لالتحاقه بالمؤسسة على شهادة الدروس الابتدائية اللبنانية او ما يعادلها رسميا او على افادة مصدقة حسب الاصول تثبت انهاءه بنجاح الصف الثانوي او- التكميلي الثاني. 2- ان تكون مادة الاختصاص في الشهادة المذكورة من مواد الاختصاص المعتمدة في مديرية التعليم المهني والتقني (المدارس المهنية).
مادة 3: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 914 تاريخ 13/9/966 على الوجه التالي: "تعتبر شهادة Diplom de Technique التي كانت تمنحها المدرسة التقنية للاباء البندكتان في طرابلس قبل صدور القانون رقم 62/64 والتي ستمنحها الدار المذكورة خلال الفترة الانتقالية معادلة لشهادة الكفاءة المهنية التي كانت تمنحها مديرية التعليم المهني والتقني قبل سنة 1962 وذلك ضمن الشروط التالي: 1- ان يكون الطالب حائزا بتاريخ سابق لالتحاقه بالمؤسسة على شهادة الدروس الابتدائية اللبنانية او ما يعادلها رسميا او على افادة مصدقة حسب الاصول تثبت انهاءه بنجاح الصف الثانوي او التكميلي الثاني. 2- ان تكون مادة الاختصاص في الشهادة المذكورة من مواد الاختصاص المعتمدة في مديرية التعليم المهني والتقني (المدارس المهنية).
مادة 4: تطبق امانة سر لجنة المعادلات مضمون هذا القرار على الحالات الفردية المرشحة للافادة منها.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايار 1967
وزير التربية الوطنية
الامضاء: سليمان الذين