The whole text

قرار رقم 396 تاريخ 08/05/1967 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 914 تاريخ 13/9/966 على الوجه التالي: "تعتبر شهادة Diplom de Technique التي كانت تمنحها المدرسة التقنية للاباء البندكتان في طرابلس قبل صدور القانون رقم 62/64 والتي ستمنحها الدار المذكورة خلال الفترة الانتقالية معادلة لشهادة الكفاءة المهنية التي كانت تمنحها مديرية التعليم المهني والتقني قبل سنة 1962 وذلك ضمن الشروط التالي: 1- ان يكون الطالب حائزا بتاريخ سابق لالتحاقه بالمؤسسة على شهادة الدروس الابتدائية اللبنانية او ما يعادلها رسميا او على افادة مصدقة حسب الاصول تثبت انهاءه بنجاح الصف الثانوي او التكميلي الثاني. 2- ان تكون مادة الاختصاص في الشهادة المذكورة من مواد الاختصاص المعتمدة في مديرية التعليم المهني والتقني (المدارس المهنية).

المادة 3 من قرار رقم 396 تاريخ 08/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/193087/article/3/