All legislation

قرار Decision No. 79 23/05/1967

يتعلق بتوزيع بطاقات اثبات وجود على الاجانب الموجودين في لبنان او الراغبين- في الدخول اليه

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
23/05/1967
Official Gazette
Issue 43, 29/05/1967, p. 787
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 136 تاريخ 20/09/1969
Amended by
قرار رقم 136 تاريخ 20/09/1969 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 23/05/1967
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 6317 تاريخ 6/12/1966

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 المتعلق بالدخول

الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه

بناء على القانون الصادر بتارخ 27/11/1947 المختص بالمختارين

ومجالس الاختيارية

بناء على اقتراح مدير عام الامن العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل اجنبي يقيم في لبنان مدة تفوق ثلاثة اشهر ان يقدم في خلال اسبوعين يليان انقضاء هذه المدة, الى المختار التابع له محل اقامته, بطاقة اثبات وجود بيضاء له ولزوجته ولاولاده القصر المقيمين معه وان يبدل هذه البطاقة ببطاقة صفراء في خلال اسبوع كل مرة يغير فيها محل اقامته.

المادة 2

مادة 2: يتسلم الاجنبي النموزج الواجب تعبئته من مختار محلته وعلى هذا المختار تدقيق كل بطاقة تقدم اليه وختمها وترك الارومة لصاحب البطاقة لابرازها عند كل مراجعة ولايداعها مركز امن عام الحدود عند المغادرة.

المادة 3

مادة 3: لا يشمل هذا التدبير الفئات التالية: أ- الاولاد القصر المدونين على وثيقة سفر والدهم. ب - الزوجة المدونة على وثيقة سفر زوجها. ج- الدبلوماسيين الذين يحملون بطاقات اقامة من وزارة الخارجية والمغتربين. د- الاجانب الذين يحملون بطاقات اقامة سنوية او دائمة من المديرية العامة للامن العامة. ه- اللاجئين الفلسطينين المقيمين في لبنان بموجب بطاقات هوية صادرة عن المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينين في لبنان. على افراد الفئة (د) اعلام دوائر الامن العام في خلال اسبوع كل مرة يغيرون فيها محل سكنهم.

المادة 4

مادة 4: لا تقوم ارومة بطاقة اثبات الوجود مقام اجازة الاقامة في اي حال من الاحوال.

المادة 5

مادة 5: يكلف المحافظون تطبيق احكام هذا القرار بالاتفاق مع المديرية العامة للامن العام.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 30/8/1967 ويعطى الاجانب الموجودون في لبنان منذ اكثر من ثلاثة اشهر مهلة لتسوية اوضاعهم تنتهي بتاريخ 30/10/967

بيروت في 23/5/1967 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي