ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 6317 تاريخ 6/12/1966
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 المتعلق بالدخول
الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه
بناء على القانون الصادر بتارخ 27/11/1947 المختص بالمختارين
ومجالس الاختيارية
بناء على اقتراح مدير عام الامن العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: على كل اجنبي يقيم في لبنان مدة تفوق ثلاثة اشهر ان يقدم في خلال اسبوعين يليان انقضاء هذه المدة, الى المختار التابع له محل اقامته, بطاقة اثبات وجود بيضاء له ولزوجته ولاولاده القصر المقيمين معه وان يبدل هذه البطاقة ببطاقة صفراء في خلال اسبوع كل مرة يغير فيها محل اقامته.
مادة 2: يتسلم الاجنبي النموزج الواجب تعبئته من مختار محلته وعلى هذا المختار تدقيق كل بطاقة تقدم اليه وختمها وترك الارومة لصاحب البطاقة لابرازها عند كل مراجعة ولايداعها مركز امن عام الحدود عند المغادرة.
مادة 3: لا يشمل هذا التدبير الفئات التالية: أ- الاولاد القصر المدونين على وثيقة سفر والدهم. ب - الزوجة المدونة على وثيقة سفر زوجها. ج- الدبلوماسيين الذين يحملون بطاقات اقامة من وزارة الخارجية والمغتربين. د- الاجانب الذين يحملون بطاقات اقامة سنوية او دائمة من المديرية العامة للامن العامة. ه- اللاجئين الفلسطينين المقيمين في لبنان بموجب بطاقات هوية صادرة عن المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينين في لبنان. على افراد الفئة (د) اعلام دوائر الامن العام في خلال اسبوع كل مرة يغيرون فيها محل سكنهم.
مادة 4: لا تقوم ارومة بطاقة اثبات الوجود مقام اجازة الاقامة في اي حال من الاحوال.
مادة 5: يكلف المحافظون تطبيق احكام هذا القرار بالاتفاق مع المديرية العامة للامن العام.
مادة 6: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 30/8/1967 ويعطى الاجانب الموجودون في لبنان منذ اكثر من ثلاثة اشهر مهلة لتسوية اوضاعهم تنتهي بتاريخ 30/10/967
بيروت في 23/5/1967
وزير الداخلية
الامضاء: بدري المعوشي