ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم 11860 تاريخ 15/1/1969
بناء على القانون الصادر في تاريخ 10 تموز 1962 المتعلق بالدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه,
بناء على اقتراح مدير عام الامن العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
على كل اجنبي يقيم في لبنان باستثناء الفئات المبنية في المادة الرابعة من هذا الرقار - مدة تفوق ثلاثة اسابيع ان يتقدم خلال اسبوع يلي انقضاء هذه المدة الى مخفر قوى الامن الداخلي التابع له محل اقامته بغية الحصول منه على بطاقة اثبات وجود له ولزوجته ولاولاده القصر المقيمين معه وان يبدل هذه البطاقة ببطاقة اخرى في خلال اسبوع كل مرة يغير فيها محل اقامته.
على رؤساء مخافر قوى الامن الداخلي أن يتأكدوا من صحة عنوان الاجنبي وتدوينه في بطاقة اثبات الوجود على مسؤوليتهم. وعليهم ان يسلموا الارومة الى صاحب العلاقة. أما البطاقة فترسل فورا الى المديرية العامة للامن العام بطريقة تحدد بالاتفاق مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام.
يحتفظ الاجنبي بأرومة بطاقة اثبات الوجود لابرازها عند كل مراجعة ولايداعها مركز امن عام الحدود عند المغادرة.
لا يشمل هذا التدبير الفئات التالية:
أ - الاولاد القصر المدونين على وثيقة سفر والدهم.
ب - الزوجة المدونة على وثيقة سفر زوجها.
ج - الدبلوماسيين الذين يحملون بطاقات اقامة من وزارة الخارجية والمغتربين.
د - الاجانب الذين يحملون بطاقات اقامة سنوية او دائمة من المديرية العامة للامن العام.
ه - اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان بموجب بطاقة هوية صادرة عن المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين.
على افراد الفئة (د) من المادة الرابعة اعلاه اعلام دوائر الامن العام في خلال اسبوع كل مرة يغيرون فيها محل سكنهم.
لا تقوم أرومة بطاقة اثبات الوجود مقام اجازة الاقامة في أي حال من الاحوال.
Applied in 1 ruling
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المادة 770 من قانون العقوبات .
يعمل بهذا القرار بعد مضي شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعطى الاجانب مدة شهرين اعتبارا من تاريخ نشره لتسوية اوضاعهم.
يلغى القرار رقم 79, تاريخ 23/5/1967 وتعتبر ملغاة ايضا بطاقات اثبات الوجود المعطاة انفاذا لاحكامه.
بيروت في 20 ايلول سنة 1969
وزير الداخلية
الامضاء: عادل عسيران