المادة 1
مادة 1: الغي نص البند (1) من المادة الثانية من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: 1 - يعين مجلس ادارة "المجلس " لمدة خمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.... (والباقي دون تعديل)
مرسوم Decree No. 4415 20/10/1981
مادة 1: الغي نص البند (1) من المادة الثانية من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: 1 - يعين مجلس ادارة "المجلس " لمدة خمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.... (والباقي دون تعديل)
مادة 2: الغي نص البند (3) من المادة الثانية من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: 3 - فيما عدا الاستقالة الاختيارية, يمكن انهاء خدمة كل من الرئيس والعضوين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, لعجز صحي مثبت حسب الاصول, او لاخلال بواجبات الوظيفة في ما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات او لمخالفة موجب التفرغ, او لخطأ فادح في تسيير الاعمال, او لانقطاعه عن مهمته في مجلس الادارة او غيابه عن اجتماعاته اكثر من شهر ودون سبب مشروع.
مادة 3: اضيف الى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 البند (4) التالي نصه: 4 - على الرئيس والعضوين المتفرغين ان يتفرغوا بكليتهم للمجلس . ولا يمكنهم ان يجمعوا بين وظائفهم واية عضوية نيابية او وظيفة عامة او اي نشاط في اي مؤسسة مهما كان نوعها او اي عمل مهني سواء كان هذا النشاط او هذا العمل مأجورا او غير مأجور. ويحظر عليهم خلال مدة تعيينهم ان يملكوا كليا او جزئيا مكاتب للدروس او للهندسة او للمشاريع ولا ان يساهموا فيها. الا انه يحق لهم ان يعينوا في لجان تشكلها الحكومة او سلطة الوصاية وان يمثلوا لبنان في مؤتمرات دولية او يكلفوا بمهام في الخارج بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان