The whole text

مرسوم رقم 4415 تاريخ 20/10/1981 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: اضيف الى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 البند (4) التالي نصه: 4 - على الرئيس والعضوين المتفرغين ان يتفرغوا بكليتهم للمجلس . ولا يمكنهم ان يجمعوا بين وظائفهم واية عضوية نيابية او وظيفة عامة او اي نشاط في اي مؤسسة مهما كان نوعها او اي عمل مهني سواء كان هذا النشاط او هذا العمل مأجورا او غير مأجور. ويحظر عليهم خلال مدة تعيينهم ان يملكوا كليا او جزئيا مكاتب للدروس او للهندسة او للمشاريع ولا ان يساهموا فيها. الا انه يحق لهم ان يعينوا في لجان تشكلها الحكومة او سلطة الوصاية وان يمثلوا لبنان في مؤتمرات دولية او يكلفوا بمهام في الخارج بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 3 من مرسوم رقم 4415 تاريخ 20/10/1981 https://lebaneselegislation.com/law/193110/article/3/