ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 4418 تاريخ 20/10/1981 (انشاء وتنظيم كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بعض صلاحيات مجلسها),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بتاريخ 8/6/1981 ,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/8/1981 ,
يرسم ما يأتي :
الفصل الاول: في شروط التعيين والترفيع
يشترط في تعيين او ترفيع افراد الهيئة التعليمية في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية ما يلي:
اولا:
لرتبة استاذ
1- حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الاولى.
2 - ونشر خمسة ابحاث اصيلة على الاقل بعد حيازة هذه الشهادة.
3 - وممارسة التدريس العالي لمدة خمس سنوات على الاقل بعد حيازة الشهادة المذكورة.
ثانيا:
لرتبة استاذ مساعد
1- حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الاولى.
2 - وممارسة التدريس العالي لمدة سنتين على الاقل بعد حيازة هذه الشهادة.
ثالثا: لرتبة معيد حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الثانية على الاقل.
الفصل الثاني: في شروط التعاقد
تطبق على المرشحين للتعاقد بالتفرغ للتدريس في كلية الصحة العامة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ويصنفون كمتعاقدين متفرغين في الرتبة التي يستوفون شروطها.
يسري على المرشحين للتعاقد بالساعة ما يلي:
اولا: بالنسبة لمواد التدريس التي تدرس في الوحدات الجامعية الاخرى, تطبق الشروط المعمول بها في الوحدات المذكورة
ثانيا: بالنسبة لمواد التدريس الخاصة بكلية الصحة العامة يصنف المتعاقدون بالساعة في الفئات الثلاث المحددة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
ثالثا:
1 - تعتبر مواد خاصة في فرع العلوم التمريضية تلك المحددة في الجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم, ويمكن اعتبار مواد اخرى خاصة بفرع العلوم التمريضية بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.
2 - اما المواد الخاصة بفرع العلوم المخبرية فتحدد مع مناهج الدروس في الفرع المذكور.
احكام متفرقة وختامية
تعتبر ابحاثا اصيلة تلك التي تنشر في مجلات ذات قيمة عالمية.
لا تعتبر ابحاثا اصيلة لتطبيق احكام هذا المرسوم تلك التي كانت اساسا لنيل الشهادة المشترطة للتعيين او الترفيع او التعاقد بالتفرغ.
لا يعين المرشح في الملاك الا اذا مر عليه , على الاقل , سنتا تعاقد للتدريس في الجامعة اللبنانية واعطى خلالهما معدل نصف النصاب التدريسي المقرر للرتبة المرشح لها.
في سبيل تطبيق احكام هذا المرسوم, يعود لمجلس الجامعة اللبنانية , بعد الاطلاع على تقرير تضعه لجنة اختصاصيين يشكلها رئيس الجامعة:
1- تقويم الابحاث المشار اليها اعلاه.
2 - تصنيف الشهادات بين دكتوراه فئة اولى وثانية, على الا يقل مستوى الفئة الاولى عن مستوى دكتوراه الدولة الصادرة عن الجامعات الفرنسية والا يقل مستوى الفئة الثانية عن مستوى دكتوراه حلقة ثالثة الصادرة عن الجامعات المذكورة.
في سبيل تصنيف الشهادات تعتمد لجنة الاختصاصيين المشار اليها اعلاه قيمة الاطروحة نفسها بالاضافة الى قيمة المؤسسة الصادرة عنها.
1 - يتولى تدريب الطلاب على ممارسة مهنة التمريض مدربو تمريض حائزون على الاجازة الجامعية في التمريض على الاقل.
2 - يمكن للجامعة ان تتعاقد , شهريا او سنويا , لوظيفة مدرب تمريض , وفق اسس يعدها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وتصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات دراسية, يمكن للجامعة ان تتعاقد شهريا او سنويا لوظيفة مدرب تمريض مع من لا يتوافر فيه شرط الشهادة المذكورة في المادة السابقة شريطة ان يكون حائزا على اجازة مزاولة مهنة ممرض قانوني وان يكون لديه خمس سنوات خبرة على الاقل في حقل التدريب المذكور.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الاول 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: رينه معوض