المادة 13
يبقى المجلسان خاضعين للتفتيش المالي وفقا للاصول الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي ونصوصه التطبيقية.
ويجري تفتيشها اداريا وماليا وفقا للاصول الواردة في المرسوم
الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي ونصوصه التطبيقية.