المادة 1
يقصد في هذا المرسوم:
- بكلمة "المجلسين": مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .
- بكلمة مفتش : المفتش المهندس رئيس الفرقة.
- بكلمة موظفين: موظفي كل من المجلسين.
مرسوم Decree No. 12826 21/05/1963
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي.
بناء على المرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران سؤة 1961 القاضي بوضع مشروع القانون المعجل المتعلق باحداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية موضع التنفيذ, وعلى المراسيم التطبيقية العائدة له.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1959 المتعلق باحداث ادارة التعمير والمراسيم التطبيقية العائدة له.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
يرسم ما يأتي :
يقصد في هذا المرسوم:
- بكلمة "المجلسين": مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .
- بكلمة مفتش : المفتش المهندس رئيس الفرقة.
- بكلمة موظفين: موظفي كل من المجلسين.
يجري التفتيش الفني على مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت , وفقا للاصول المبينة في هذا المرسوم.
(عدلت بموجب مرسوم 12664 / 1969 )
يكلف في التفتيش المركزي (التفتيش الهندسي ) مفتش مهندس يعينه رئيس هيئة التفتيش المركزي يتولى رئاسة فرقة مؤلفة من موظفين فنيين وموظفين اداريين ومهمتها تفتيش المجلسين المشار اليهما في المادة الثانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "فرع الهندسة المدنية") by مرسوم رقم 12664 تاريخ 16/07/1969, article 1, 31/07/1969
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 12826 تاريخ 21 أيار 1963 على الوجه التالي: أ - تحذف من نص المادة الثالثة عبارة "فرع الهندسة المدنية". ب - يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة السادسة بالنص التالي: "ويمكن للمفتش ايضا ان يطلب مباشرة من المجلسين او من رؤساء الوحدات المختصين فيهما, نسخا عن جميع المستندات الموجودة لديهم". ج - يضاف الى نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة العبارة التالية: "والى الوزير المختص ". د - تستبدل عبارة "كل شهر" الواردة في نص المادة العاشرة بعبارة "كل سنة". ه - تضاف الى أول نص المادة الحادية عشرة الفقرة التالية: "يبدي الوزير المختص رأيه في تقارير المفتش المنصوص عليها في المادتين السابعة والتاسعة ويودعه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, رئيس هيئة التفتيش المركزي بواسطة المفتش العام الهندسي". و - تستبدل عبارة "الفقرة الاولى" الواردة في نص المادة الحادية عشرة بعبارة "الفقرة الثانية". ز - يلغى نص المادة الرابعة عشرة.
يتناول التفتيش بنوع خاص :
1- الاشغال التي ينفذها المتعهدون لحساب كل من المجلسين ولا سيما لجهة دقة تنفيذ التعهدات من جميع النواحي (وسائل العمل, النوع, المهل, الكميات الخ...) ولجهة التقيد بالروزنامة والتصاميم الموضوعة لهذه الاشغال,
2- اللجان التي تعمل لحساب كل من المجلسين ولا سيما لجهة ساعات العمل والانتاج المفروض .
3- الموظفين.
ينظم المفتش , بمذكرة خطية, اعمال الموظفين الموضوعين تحت تصرفه باشراف المفتش العام الهندسي. وعلى المفتش العام الهندسي ان يتثبت من ان المراقبة المفروضة تنفذ وفقا للقوانين والانظمة.
(عدلت بموجب مرسوم 12664 / 1969 )
يبلغ كل من المجلسين المفتش نسخا عن جميع محاضر جلسات مجلس الادارة وعن جميع القرارات الصادرة عنهما, وبصورة خاصة ما يتعلق بمخططات تنفيذ الاشغال والمراسلات التي من شأنها ان تؤثر على تقدمها, ومستندات التعيين, والصرف من الخدمة, والمكافآت , والتدرج الخ... وعقود النفقات , وسائر العقود من اي نوع كانت .
ويمكن للمفتش ايضا ان يطلب مباشرة من المجلسين او من رؤساء الوحدات المختصين فيهما, نسخا عن جميع المستندات الموجودة لديهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 12664 تاريخ 16/07/1969, article 1, 31/07/1969
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 12826 تاريخ 21 أيار 1963 على الوجه التالي: أ - تحذف من نص المادة الثالثة عبارة "فرع الهندسة المدنية". ب - يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة السادسة بالنص التالي: "ويمكن للمفتش ايضا ان يطلب مباشرة من المجلسين او من رؤساء الوحدات المختصين فيهما, نسخا عن جميع المستندات الموجودة لديهم". ج - يضاف الى نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة العبارة التالية: "والى الوزير المختص ". د - تستبدل عبارة "كل شهر" الواردة في نص المادة العاشرة بعبارة "كل سنة". ه - تضاف الى أول نص المادة الحادية عشرة الفقرة التالية: "يبدي الوزير المختص رأيه في تقارير المفتش المنصوص عليها في المادتين السابعة والتاسعة ويودعه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, رئيس هيئة التفتيش المركزي بواسطة المفتش العام الهندسي". و - تستبدل عبارة "الفقرة الاولى" الواردة في نص المادة الحادية عشرة بعبارة "الفقرة الثانية". ز - يلغى نص المادة الرابعة عشرة.
(عدلت بموجب مرسوم 13412 / 1963 )
عندما يرى المفتش ان احد القرارات المبينة في المادة السابقة غير قانوني, او انه يلحق ضررا في مصلحة الدولة, عليه ان يعلم خطيا رئيس التفتيش المركزي (المفتش العام الهندسي) بذلك ويرسل نسخة عن تقريره هذا الى السلطة المسؤولة عن هذا القرار والى وزير الاشغال العامة والنقل (مديرية الادارة المشتركة) او وزير الداخلية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13412 تاريخ 19/07/1963, article 1, 25/07/1963
مادة 1: تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 على النحو التالي: عندما يرى المفتش ان احد القرارات المبينة في المادة السابقة غير قانوني, او انه يلحق ضررا في مصلحة الدولة, عليه ان يعلم خطيا رئيس التفتيش المركزي (المفتش العام الهندسي) بذلك ويرسل نسخة عن تقريره هذا الى السلطة المسؤولة عن هذا القرار والى وزير الاشغال العامة والنقل (مديرية الادارة المشتركة) او وزير الداخلية.
(عدلت بموجب مرسوم 13412 / 1963 )
يقوم المفتش بجولاته التفتيشية محليا, بنفسه, او يكلف موظفيه القيام بها. ويتم هذا التفتيش :
أ- وفق برنامج فصلي يتناول مراقبة جميع المصالح واللجان الخ. وجميع الورش , مرة في الشهر على الاقل. ويجب بالاضافة الى ذلك, اجراء التفتيش بصورة الزامية في نهاية كل مهلة تنفيذ اشغال هامة, وذلك خلال مدة العشرة ايام التي تلي انتهاء هذه المهلة.
ب - بزيارات مفاجئة كلما رأي ذلك مفيدا
ج- بناء لطلب وزير الاشغال العامة والنقل او وزير الداخلية او رئيس التفتيش المركزي او رئيس احد المجلسين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة ج) by مرسوم رقم 13412 تاريخ 19/07/1963, article 2, 25/07/1963
مادة 2: تعدل الفقرة ج من المادة 8 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 على النحو التالي: ج- بناء لطلب وزير الاشغال العامة والنقل او وزير الداخلية او رئيس التفتيش المركزي او رئيس احد المجلسين.
(عدلت بموجب مرسوم 12664 / 1969 )
عندما يتبين, بنتيجة عملية التفتيش ان موظفي احد المجلسين او اللجان, او ورش التعهدات العاملة لحسابهما لم تحترم جميع تعهداتها او واجباتها, على المفتش ان يعلم بذلك خطيا الرئيس المختص لدى كل من المجلسين ويبين في تقريره الوقائع التي شاهدها, والمخالفات التي ضبطها, والحلول التي يقترحها والتدابير الواجب اتخاذها.
واذا كانت المخالفة هامة, او متكررة على الرغم من الملاحظات المعطاة بشأنها, ترسل نسخة عن هذا التقرير الى رئيس التفتيش المركزي (المفتش العام الهندسي) والى الوزير المختص .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 12664 تاريخ 16/07/1969, article 1, 31/07/1969
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 12826 تاريخ 21 أيار 1963 على الوجه التالي: أ - تحذف من نص المادة الثالثة عبارة "فرع الهندسة المدنية". ب - يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة السادسة بالنص التالي: "ويمكن للمفتش ايضا ان يطلب مباشرة من المجلسين او من رؤساء الوحدات المختصين فيهما, نسخا عن جميع المستندات الموجودة لديهم". ج - يضاف الى نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة العبارة التالية: "والى الوزير المختص ". د - تستبدل عبارة "كل شهر" الواردة في نص المادة العاشرة بعبارة "كل سنة". ه - تضاف الى أول نص المادة الحادية عشرة الفقرة التالية: "يبدي الوزير المختص رأيه في تقارير المفتش المنصوص عليها في المادتين السابعة والتاسعة ويودعه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, رئيس هيئة التفتيش المركزي بواسطة المفتش العام الهندسي". و - تستبدل عبارة "الفقرة الاولى" الواردة في نص المادة الحادية عشرة بعبارة "الفقرة الثانية". ز - يلغى نص المادة الرابعة عشرة.
(عدلت بموجب مرسوم 12664 / 1969 ) (عدلت بموجب مرسوم 13412 / 1963 )
يضع المفتش مرة كل سنة, تقريرا عن نشاطه, يضم فحوى تقاريره الخاصة والنتائج التي اقترنت بها اقتراحاته ويرسل تقريره هذا الى رئيس التفتيش المركزي (المفتش العام الهندسي) والى وزير الاشغال العامة والنقل (مديرية الادارة المشتركة) او وزير الداخلية وترسل خلاصة التقرير الى المجلس المختص .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13412 تاريخ 19/07/1963, article 3, 25/07/1963
مادة 3: تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 على النحو التالي: يضع المفتش مرة كل شهر, تقريرا عن نشاطه, يضم فحوى تقاريره الخاصة والنتائج التي اقترنت بها اقتراحاته ويرسل تقريره هذا الى رئيس التفتيش المركزي (المفتش العام الهندسي) والى وزير الاشغال العامة والنقل (مديرية الادارة المشتركة) او وزير الداخلية وترسل خلاصة التقرير الى المجلس المختص .
Edited in part (عبارة "كل شهر") by مرسوم رقم 12664 تاريخ 16/07/1969, article 1, 31/07/1969
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 12826 تاريخ 21 أيار 1963 على الوجه التالي: أ - تحذف من نص المادة الثالثة عبارة "فرع الهندسة المدنية". ب - يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة السادسة بالنص التالي: "ويمكن للمفتش ايضا ان يطلب مباشرة من المجلسين او من رؤساء الوحدات المختصين فيهما, نسخا عن جميع المستندات الموجودة لديهم". ج - يضاف الى نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة العبارة التالية: "والى الوزير المختص ". د - تستبدل عبارة "كل شهر" الواردة في نص المادة العاشرة بعبارة "كل سنة". ه - تضاف الى أول نص المادة الحادية عشرة الفقرة التالية: "يبدي الوزير المختص رأيه في تقارير المفتش المنصوص عليها في المادتين السابعة والتاسعة ويودعه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, رئيس هيئة التفتيش المركزي بواسطة المفتش العام الهندسي". و - تستبدل عبارة "الفقرة الاولى" الواردة في نص المادة الحادية عشرة بعبارة "الفقرة الثانية". ز - يلغى نص المادة الرابعة عشرة.
(عدلت بموجب مرسوم 12664 / 1969 ) (عدلت بموجب مرسوم 13412 / 1963 )
يبدي الوزير المختص رأيه في تقارير المفتش المنصوص عليها في المادتين السابعة والتاسعة ويودعه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, رئيس هيئة التفتيش المركزي بواسطة المفتش العام الهندسي تعرض تقارير المفتش , مقرونة بملاحظات المفتش العام الهندسي, وبمطالعة رئيس التفتيش المركزي, على هيئة التفتيش المركزي للبت بشأنها وفقا للاصول المتعلقة بالتفتيش المركزي.
عندما يتضمن تقرير المفتش اقتراحا بفرض عقوبة ما يبلغ تقريره الى المجلس المختص لاتخاذ العقوبة المقترحة خلال مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ تبلغ التقرير. فاذا انقضت هذه المهلة ولم يفرض المجلس المختص العقوبة المقترحة او فرض عقوبة اخف , على المفتش ان يعرض الامر على هيئة التفتيش المركزي على النحو المبين في الفقرة الثانية من هذه المادة, لاتخاذ القرار المناسب .
اذا رأت هيئة التفتيش المركزي انه يقتضي فرض عقوبة ما على رئيس او عضو احد المجلسين, ترفع الامر الى مجلس الوزراء.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 13412 تاريخ 19/07/1963, article 4, 25/07/1963
مادة 4: تضاف الى المادة 11 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 الفقرة التالية: عندما يتضمن تقرير المفتش اقتراحا بفرض عقوبة ما يبلغ تقريره الى المجلس المختص لاتخاذ العقوبة المقترحة خلال مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ تبلغ التقرير. فاذا انقضت هذه المهلة ولم يفرض المجلس المختص العقوبة المقترحة او فرض عقوبة اخف , على المفتش ان يعرض الامر على هيئة التفتيش المركزي على النحو المبين في الفقرة الاولى من هذه المادة, لاتخاذ القرار المناسب . اذا رأت هيئة التفتيش المركزي انه يقتضي فرض عقوبة ما على رئيس او عضو احد المجلسين, ترفع الامر الى مجلس الوزراء.
Added to (أول نص المادة) by مرسوم رقم 12664 تاريخ 16/07/1969, article 1, 31/07/1969
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 12826 تاريخ 21 أيار 1963 على الوجه التالي: أ - تحذف من نص المادة الثالثة عبارة "فرع الهندسة المدنية". ب - يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة السادسة بالنص التالي: "ويمكن للمفتش ايضا ان يطلب مباشرة من المجلسين او من رؤساء الوحدات المختصين فيهما, نسخا عن جميع المستندات الموجودة لديهم". ج - يضاف الى نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة العبارة التالية: "والى الوزير المختص ". د - تستبدل عبارة "كل شهر" الواردة في نص المادة العاشرة بعبارة "كل سنة". ه - تضاف الى أول نص المادة الحادية عشرة الفقرة التالية: "يبدي الوزير المختص رأيه في تقارير المفتش المنصوص عليها في المادتين السابعة والتاسعة ويودعه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, رئيس هيئة التفتيش المركزي بواسطة المفتش العام الهندسي". و - تستبدل عبارة "الفقرة الاولى" الواردة في نص المادة الحادية عشرة بعبارة "الفقرة الثانية". ز - يلغى نص المادة الرابعة عشرة.
يخضع موظفو فرقة التفتيش عند الاقتضاء, الى دوام عمل الاجهزة التي يراقبونها ويتقاضون تعويضا عن الاعمال الاضافية التي يقومون بها وفقا للانظمة النافذة, ويقرر ذلك رئيس التفتيش المركزي.
يبقى المجلسان خاضعين للتفتيش المالي وفقا للاصول الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي ونصوصه التطبيقية.
ويجري تفتيشها اداريا وماليا وفقا للاصول الواردة في المرسوم
الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي ونصوصه التطبيقية.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 12664 / 1969 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 12664 تاريخ 16/07/1969, article 1, 31/07/1969
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 12826 تاريخ 21 أيار 1963 على الوجه التالي: أ - تحذف من نص المادة الثالثة عبارة "فرع الهندسة المدنية". ب - يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة السادسة بالنص التالي: "ويمكن للمفتش ايضا ان يطلب مباشرة من المجلسين او من رؤساء الوحدات المختصين فيهما, نسخا عن جميع المستندات الموجودة لديهم". ج - يضاف الى نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة العبارة التالية: "والى الوزير المختص ". د - تستبدل عبارة "كل شهر" الواردة في نص المادة العاشرة بعبارة "كل سنة". ه - تضاف الى أول نص المادة الحادية عشرة الفقرة التالية: "يبدي الوزير المختص رأيه في تقارير المفتش المنصوص عليها في المادتين السابعة والتاسعة ويودعه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, رئيس هيئة التفتيش المركزي بواسطة المفتش العام الهندسي". و - تستبدل عبارة "الفقرة الاولى" الواردة في نص المادة الحادية عشرة بعبارة "الفقرة الثانية". ز - يلغى نص المادة الرابعة عشرة.
يمكن تأمين العدد اللازم من الموظفين لفرقة التفتيش على النحو التالي:
- فيما يتعلق بالموظفين الفنيين: بالانتداب من سائر الادارات العامة.
- فيما يتعلق بباقي الموظفين: اما بالاستعانة من موظفي المجلسين او بالاستخدام وفقا لنظام الاجراء الخاص بالتفتيش المركزي.
يلغى البند 2 من المادة 10 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13412 تاريخ 19/07/1963, article 5, 25/07/1963
مادة 5: تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 على النحو التالي: آ- تلغى, في الفقرة 4 من المادة 3 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 العبارة التالية: "وتخضع جميع الحوالات لتأشير المراقب المالي". ب - تلغى المادة 5 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 ج- تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 على النحو التالي: 1) يتقاضى رئيس وعضوي المجلس تعويضا اجماليا يوازي واحد بالمئة من اصل النفقات المدفوعة بعد ان تنزل منها النفقات الادارية ونفقات الاستملاك على ان لا يتجاوز هذا التعويض /19500/ ل ل. في الشهر. يحسب هذا التعويض في اخر كل شهر على مجمل الاشهر المنصرمة. 2) توزع هذه التعويضات على اساس 5 4 ـــــــ للرئيس و ــــــ لكل عضو 13 13 3) لا يتقاضى الرئيس والعضوان اي تعويض اخر باستثناء تعويضات النقل والتمثيل والانتقال خارج لبنان, وفي هذه الحالة يتقاضون التعويضات التي يستفيد منها مدراء الدولة العامون. د- يلغى البند 2 من المادة 10 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 ه- تلغى عبارة "والمراقب العام" الواردة في المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 و- تلغى المادة التاسعة من المرسومرقم 12305 تاريخ 20 اذار 1963
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
الذوق في 21 ايار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي