المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 12664 / 1969 )
يكلف في التفتيش المركزي (التفتيش الهندسي ) مفتش مهندس يعينه رئيس هيئة التفتيش المركزي يتولى رئاسة فرقة مؤلفة من موظفين فنيين وموظفين اداريين ومهمتها تفتيش المجلسين المشار اليهما في المادة الثانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "فرع الهندسة المدنية") by مرسوم رقم 12664 تاريخ 16/07/1969, article 1, 31/07/1969
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 12826 تاريخ 21 أيار 1963 على الوجه التالي: أ - تحذف من نص المادة الثالثة عبارة "فرع الهندسة المدنية". ب - يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة السادسة بالنص التالي: "ويمكن للمفتش ايضا ان يطلب مباشرة من المجلسين او من رؤساء الوحدات المختصين فيهما, نسخا عن جميع المستندات الموجودة لديهم". ج - يضاف الى نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة العبارة التالية: "والى الوزير المختص ". د - تستبدل عبارة "كل شهر" الواردة في نص المادة العاشرة بعبارة "كل سنة". ه - تضاف الى أول نص المادة الحادية عشرة الفقرة التالية: "يبدي الوزير المختص رأيه في تقارير المفتش المنصوص عليها في المادتين السابعة والتاسعة ويودعه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, رئيس هيئة التفتيش المركزي بواسطة المفتش العام الهندسي". و - تستبدل عبارة "الفقرة الاولى" الواردة في نص المادة الحادية عشرة بعبارة "الفقرة الثانية". ز - يلغى نص المادة الرابعة عشرة.