The whole text

قرار رقم 328 تاريخ 21/08/2001 In force

المادة 2

المادة 2

طلب فتح الصالون:

يتم فتح احد الصالونات المحددة في المادة الاولى اعلاه بناء على طلب من احدى شركات الطيران الوطنية المرخص لها بتقديم خدمات ارضية للطائرات او الشركات التي تؤمن النقل العارض (تاكسي جوي) في المطار يحدد في الطلب اسم الشخصية التي ترغب استخدام الصالون والساعة المطلوبة وذلك قبل 6 ساعات على الاقل من الوقت المحدد للوصول او للاقلاع.

المادة 2 من قرار رقم 328 تاريخ 21/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/193125/article/2/