المادة 7
تسديد الرسوم والبدلات:
يستوفى لقاء استعمال احد الصالونات المحددة في المادة الاولى اعلاه رسم قدره /500000/ ل. ل. عن كل ساعة او كسرها كما تحدد آلية استيفاء الرسم المذكور بموجب قرار وزير المالية وفقا لاحكام المادة 72 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001).