المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة إيست ستار للسياحة والسفر لصاحبها السيد محمد علي نعمة الله فحص على العقار رقم/372/39/ في الشياح ساحة الغبيري سنتر الشرق الاوسط طابق سادس بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 3 تاريخ 02/01/2003, article 1, 16/01/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /490/ تاريخ 22/8/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة ايست ستار للسياحة والسفر على العقار رقم /675/ قسم 31/ في ميناء الحصن بيروت ـ شارع جوستينيان ـ سنتر اريسكو بالاس ـ طابق ارضي ـ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.