All legislation

قرار Decision No. 490 22/08/2001

الترخيص لوكالة ايست ستار للسياحة والسفر EAST Star Travel Agency-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
490
Date
22/08/2001
Official Gazette
Issue 43, 30/08/2001, p. 3818-3819
Status
In force
Amended by
قرار رقم 3 تاريخ 02/01/2003 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 490 تاريخ 22/08/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس

مصلحة التجهيز السياحي القيام بمهام

المدير العام للشؤون السياحية

بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض

الصلاحيات بما فيها الترخيص

لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد

محمد علي نعمة الله فحص رقم 1531/2

تاريخ 13/07/2001 والمتعلق

بانشاء وكالة سفر وسياحة فئة

اولى تعرف باسم ايست ستار للسياحة

والسفر,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء وموافقة رئيس

مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ

10/08/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة إيست ستار للسياحة والسفر لصاحبها السيد محمد علي نعمة الله فحص على العقار رقم/372/39/ في الشياح ­ ساحة الغبيري­ سنتر الشرق الاوسط­ طابق سادس­ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 22 آب 2001 مدير عام السياحة بالانابة الهام حب الله