All legislation

مرسوم Decree No. 1097 13/05/1971

تصديق نظام ارسال حسابات الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
1097
Date
13/05/1971
Official Gazette
Issue 43, 31/05/1971, p. 670-686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 1097 تاريخ 13/05/1971
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادتين 79 و80 منه

بناء على المرسوم رقم 3489 تاريخ 28 كانون الاول 1965

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 6 تاريخ 25/1/1969

بناء على قرار ادارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/7/1970

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

وبناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 56/ر.م تاريخ 29/1/1971

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 نيسان 1971

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

ترسل حسابات الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني المعرف عنها بعبارة "الصندوق الداخلي" والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة وفقا للاصول وضمن المهل المحددة في هذا النظام.

المادة 1 اصدار

صدق النظام المرفق الموضوع بالاتفاق بين ديوان المحاسبة ومجلس ادارة الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني بكيفية ارسال حسابات هذا الصندوق والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة.

المادة 2

يرسل رئيس مجلس ادارة الصندوق الداخلي لائحة سنوية تتضمن اسماء:

- المحاسبين الاداريين.

- محتسبي النقود ومحتسبي المواد

- القيمين والموظفين والمستخدمين الذين يقومون بحكم وظيفتهم او مهمتهم بتنفيذ الموازنة من واردات ونفقات وبادارة الاموال النقدية.

تضم الى هذه اللائحة بطاقة تبين فيها المهام المالية التي يقوم بها كل من هؤلاء المستخدمين ونموذج توقيعهم وترسل الى ديوان المحاسبة قبل نهاية الشهر الاول من السنة المالية او خلال الشهر الثاني الذي يلي اي تعديل يطرأ عليها (نموذج رقم 1).

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوالحاجة.

المادة 3

يرسل المرجع المختص باصدار اوامر التنفيذ او اوامر القبض او اوامر التحصيل او تصفية الحقوق, فيما خص واردات الصندوق الداخلي بما فيها الديون والمبالغ المحكوم بها قضائيا, ولكل نوع على حدة, بيانا سنويا باجمال المبالغ المحققة والمبالغ الملغاة او المنزلة خلال السنة تضم اليه نسخة مضدقة عن تلك الاوامر مع جداول مراجعة بها منظمة بحسب تسلسل اصدارها (نموذج رقم 2).

المادة 4

يرسل المحاسب او رئيس المحاسبة التي ينتمي اليها المحاسبون في حال تعددهم وعلى مسؤوليته:

1- حسابا اداريا عاما باعمال تنفيذ الموازنة التي يمسك حساباتها, يتضمن هذا الحساب المعلومات التالية بحسب تبويب الموازنة:

ا- فيما خص الواردات

- تقديرات الموازنة

- البقايا المدورة في اول السنة

- المبالغ المحققة خلال السنة

- المبالغ الملغاة او المنزلة

- المبالغ الموضوعة قيد التحصيل

- المبالغ المحصلة

- المبالغ الباقية قيد التحصيل.

ب - فيما خص النفقات

- الاعتمادات الاساسية في الموازنة

- الاعتمادات المدورة.

- الاعتمادات الاضافية.

- مجموع الاعتمادات.

- الاعتمادات الملغاة او المنزلة

- الاعتمادات النهائية

- المبالغ المعقودة

- المبالغ المصفاة

- المبالغ المصروفة

- الاعتمادات المعقودة الواجب تدويرها

- الاعتمادات غير المعقودة الواجب تدويرها.

- الاعتمادات غير المعقودة الواجب الغاؤها.

يجب ان يتضمن هذا الحساب التصحيح للاخطاء المادية او للاخطاء في التنسيب التي تكون قد اجريت وفاقا لاحكام القانون وان تضم اليه:

- صورة مصدقة عن الموازنة.

- صورة مصدقة عن كل من القرارات المتعلقة بحركة الاعتمادات - حوالات الصرف مع اوراقها المثبتة موزعة بحسب تنسيب الموازنة.

- بيان مفصل بالحوالات المصروفة غير المدفوعة في نهاية السنة.

- لائحة اسمية بالاموال الهالكة مع المستندات التي تثبت استحالة تحصيلها.

- لائحة اسمية بالاموال الساقطة بمرور الزمن مع المستندات المثبتة لسقوطها

- لائحة اسمية بالاموال الباقيدة دون تحصيل من السنة السابقة لسنة الحساب مع اسباب عدم التحصيل.

- صورة مصدقة عن قطع حساب الصندوق الداخلي يضم اليها:

ا- بيان مفصل عن خلاصة الموازنة ووضع مال الاحتياط

ب- بيان اجمالي بالوفر السنوي الحاصل في كل من المشاريع

المشتركة الانتاجية.

2- حسابا سنويا (نموذج رقم 3) بمختلف نشاطات الصندوق الداخلي الاستثمارية خلال السنة المالية المنقضية يتضمن:

- وضعية الحساب في اول السنة او في التاريخ الذي استلم فيه المحاسب او رئيس المحاسبة مهمته اذا جرى هذا الاستلام بعد اول السنة.

- مجموع العمليات التي قام بها المحاسب او رئيس المحاسبة من قبض ودفع خلال السنة او خلال مدة العمل الفعلية.

- وضعية الحساب في اخر السنة او في تاريخ انتهاء المهمة اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة. يرفق بهدا الحساب المستندات والبيانات التالية:

- حساب الارباح والخسائر

- لائحة تحليلية للحسابات خارج الموازنة

- بيان مفصل بحسابات السلفات الباقية دون تسديد مع ذكر الاسباب التي حالت دون تسديدها.

- محضر تعداد الصندوق في نهاية السنة او بتاريخ انتهاء المهمة اذا انتهت قبل اخر السنة منظم من قبل مندوب وزارة المالية والمراقب او المراقب الرئيسي في حال وجوده والمحاسب.

- كشف حساب عن الاموال المودعة في الخزينة خلال السنة مع خلاصة حساب المطابقة والبيانات المثبتة.

بيان جرد بالمواد الباقية قي التحويل في نهاية السنة.

تودع الحسابات والبيانات المفروضة في المادتين 3 و4 اعلاه المراقب او المراقب الرئيسي في حال وجوده قبل اخر شهر كانون الاول من السنة التالية للتدقيق فيها وابداء ملاحظاته بشأنها ويودعها قبل اخر شهر كانون الثاني مجلس الادارة.

يرسل رئيس مجلس الادارة الحسابات والبيانات الى ديوان المحاسبة قبل اخر شباط من السنة المذكورة.

المادة 5

يضع القيمون على الاستثمار كل فيما خصه:

1- بيانا شهريا على ثلاث نسخ من النموذج رقم 4, يتضمن الاعمال الانتاجية التي انجزت نهائيا خلال الشهر السابق مبينا فيه:

- مرجع الانتاج

- نوع الانتاج

- رقم وتاريخ امر التنفيذ

- الكمية المنتجة

- سعر البيع الفردي (المحدد من قبل مجلس الادارة).

- القيمة البيعية.

يرفق بهذا البيان صورة مصدقة عن كل من اوامر التنفيذ ومقررات مجلس الادارة بسعر المبيع الفردي

2- بيانا فصليا, على ثلاث نسخ تدون فيه العمليات الانتاجية الحاصلة خلال الفصل والعمليات الحاصلة عن انتاج السنوات السابقة وفقا للنموذجين رقم 5 و6 يتضمن كل منهما:

ا- بالنسبة الى العمليات الحاصلة خلال الفصل (نموذج رقم 5) يحوى هذا البيان علاوة على المعلومات الواردة في البيان الشهري:

- الكمية المباعة خلال الفصل

- الواردات المحققة (نقدا- دينا)

- الكمية الباقية برسم البيع

- القيمة البيعية المدورة للفصل اللاحق

ب- بالنسبة الى الانتاج المدور عن سنتين سابقة (نموذج رقم 6) يحوى هذا البيان المعلومات التالية:

- مرجع الانتاج

- نوع الانتاج

- رقم وتاريخ امر التنفيذ

- الكمية المدورة عن سنين سابقة

- الكمية المباعة خلال الفصل

- السعر الافرادي

- الواردات المحققة (نقدا- دينا)

- الكمية الباقية برسم البيع

- القيمة البيعية.

- حسابا سنويا على ثلاث نسخ من النموذج رقم 7 بالاعمال التي قام بها القيمون على الاستثمار خلال السنة, يتضمن بصورة خاصة, بالاضافة الى المعلومات المطلوبة في البيانات الفصلية, الايضاحات التالية:

- المبالغ المنزلة او الملغاة

- صافي المبالغ الموضوعة قيد التحصيل

- المبالغ الباقية والمدورة للسنة اللاحقة.

يضم هذا البيان:

- صورة مصدقة عن كل من المقررات القاضية بالتنزيل او الالغاء ولائحة مفندة بالمبالغ الباقية قيد التحصيل والمدورة الى السنة التالية.

- لائحة بالمواد الباقية قيد التحويل تنظم بنتيجة جرد يقوم به القيم على الاستثمار والمراقب او المراقب الرئيسي في حال وجوده ورئيس المستودع.

4- تودع البيانات الشهرية وربع السنوية والحساب السنوي المنصوص عليها في البنود 1 الى 3 المراقب او المراقب الرئيسي في حال وجوده لدى الصندوق الداخلي خلال الشهر اللاحق لشهر الحساب بالنسبة للبيانات الشهرية وقبل

نهاية الشهر الثاني من ربع السنة التالي فيما خص البيانات

الفصلية وقبل نهاية شهر ايلول من السنة المالية التالية لسنة الحساب فيما على الحساب السنوي.

5- يرسل المراقب او المراقب الرئيسي في حال وجوده, بعد التدقيق, البيانات والحساب السنوي الى محاسبة الصندوق الداخلي مصدقة او مقترنة بملاحظاته في مهلة عشرين يوما من تاريخ تسلمها.

6- تتولى محاسبة الصندوق الداخلي عند استلام كل من البيانات والحساب السنوي:

- تدوين القيمة المحققة نقلا عن البيانات الشهرية في حقل التحققات من سجل الواردات وفي سجلات المحاسبة التجارية.

- مقارنة البيانات الفصلية بنسخ البيانات الشهرية واوامر التنفيذ المرفقة بها والعائدة للفصل المختص

- تدقيق مجاميع هذه البيانات للتثبت من انطباقها على مجاميع البيانات الشهرية العائدة لها.

- تدوين الواردات المحصلة في الحقل الخاص بها من سجل الواردات ومقارنتها مع المحاصيل المسجلة تباعا في سجلات المحاسبة التجارية

- مقارنة مجاميع الحساب السنوي بمجاميع الفصول الاربعة واستخراج الباقي قيد التحصيل في نهاية السنة وتدوينه في الحقل المختص من سجل الواردات

- مقارنة هذه البقايا ببيانات البقايا الاسمية الواردة من القيمين مع اسباب عدم التحصيل يؤشر المحاسب او رئيس المحاسبة على البيانات والحساب السنوي اشعارا بصحة القيود ويرسل نسخة منها الى وحدة المصدر في مهلة شهرين من تاريخ تسلمها ويضم نسخة معززة باوراقها الثبوتية الى الحساب الاداري المنصوص عنه في الفقرة 1 من المادة الرابعة قبل ايداعه المراقب او المراقب الرئيسي في حال وجوده ويحتفظ بالنسخة الثالثة لديه.

بعبدا في 13 ايار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير المالية الامضاء: الياس سابا