المواد
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12292 تاريخ 25 ايار 1956 القاضي بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الزلزلة الكائن في خراج المتين- محافظة جبل لبنان - والمرسومان رقم 12908 تاريخ 31 تموز 1956 ورقم 13655 تاريخ 22 اب 1963 القاضيان بتعيين لجنة لمعرفة الحقوق المكتسبة على المياه المذكورة.
المادة الثانية: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية في مناطق المتن - عينطورة ومرجبا العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان - ما عدا المياه التي سبق وجددت الحقوق المكتسبة عليها بموجب مراسيم سابقة لهذا التاريخ.
مادة 3: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926 .
مادة 4: يكلف القاضي العقاري في محافظة جبل لبنان القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المشار اليها في مادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 5: يلحق السيد جميل مزنر المهندس في وزارة الموارد المائية والكهربائية بالقاضي العقاري ممثلا الوزارة المذكورة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 12939 تاريخ 25/09/1969, article 1, 09/10/1969
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 7420 تاريخ 29/5/1967, القاضي بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية في مناطق المتين وعينطورة ومرجبا العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) كما يلي: يلحق السيد مروان بارودي المهندس في وزارة الموارد المائية والكهربائية بالقاضي العقاري ممثلا الوزارة المذكورة. بدلا من : يلحق السيد جميل مزنر المهندس في وزارة الموارد المائية والكهربائية بالقاضي العقاري ممثلا الوزارة المذكورة. (والباقي بدون تعديل).
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 29 ايار سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: فؤاد البزري