المادة 1
مادة 1: يلغى القار رقم 3313/1 تاريخ 25/11/1966 اعتبارا من تاريخ صدوره.
قرار Decision No. 1200 26/05/1967
مادة 1: يلغى القار رقم 3313/1 تاريخ 25/11/1966 اعتبارا من تاريخ صدوره.
مادة 2: ريثما يحدد سعر جديد بالذهب لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي, يمدد مفعول القرار رقم 470/1 تاريخ 15/2/965 وذلك فيما خص زيادة فرق قطع بنسبة 40 % على نفقات الدولة الخارجية التالية: - صافي رواتب الموظفين المنتدبين لمهمات رسمية او للتخصص في الخارج والتي تصرف من موازنة الدولة العامة والموازنات الملحقة. - بدلات الاغتراب . - تعويضات السيارة. - نفقات معيشة العسكريين في الخارج.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 2333 تاريخ 18/11/1970, article 1, 26/11/1970
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 1200/1 تاريخ 26 ايار 1967 , وتصبح كما يلي: ريثما يحدد سعر جديد بالذهب لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي, يمدد مفعول القرار رقم 470/1 تاريخ 15 شباط 1965 لجهة زيادة فرق قطع بنسبة 40 بالمئة, وذلك على نفقات الدولة المذكورة فيما يلي التي ما زالت تعتبر نفقات خارجية: - صافي رواتب موظفي السلك الخارجي وتعويضاتهم التالية: التعويضات العائلية, تعويضات السكن, تعويضات السيارة وبدلات الاغتراب . - صافي رواتب العسكريين المنتدبين لمهمات رسمية في الخارج ونفقات معيشتهم في الخارج.
مادة 3: تطبق الاصول المنصوص عليها في القرار رقم 470/1 بشأن صرف وتحويل ومسك حسابات النفقات المبينة في المادة الثانية من هذا القرار.
مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايار 1967 الامضاء: رشيد كرامي