المواد
مادة 1: تصحح تسمية كل من مكتبي بريد وبرق بيروت - الصيفي وبيروت - ستاركو الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 14679 تاريخ 6/12/1963 (محافظة بيروت ) على الوجه التالي: مكتب بريد بيروت - البلد BEYROUTH-VILLE بدلا من: مكتب بريد وبرق بيروت الصيفي مكتب بريد وبرق بيروت - ميناء الحصن BEYROUTH - MINA - EL HOSN بدلا من: مكتب بريد وبرق بيروت - ستاركو
مادة 2: تصحح تسمية المركز الدائم للبريد والبرق في قصر الاونسكو بيروت الواردة في- المادة الاولى من المرسوم رقم K/15069 تاريخ 24 ايار 1949 على الوجه التالي: مكتب بريد وبرق بيروت - الاونسكو BEYROUTH UNESCO بدلا من: المركز الدائم اللبريد والبرق في قصر الاونسكو - بيروت
مادة 3: تحول كل من مكاتب البريد والبرق المبينة ادناه من النصف الاول الى الصنف الثاني: - البسطة - الاشرفية - بيروت الانباء
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 7827 تاريخ 10/05/1974, article 2, 30/05/1974
مادة 2: صححت في المادة الثالثة من المرسوم رقم 14387 تاريخ 30/4/ 1970 تسمية "بيروت الانباء", على الوجه التالي: بيروت الاعلام بدلا من: بيروت الأنباء
مادة 4: تحول كل من مكتب البريد والبرق المبينة ادناه من الصنف الثاني الى الصنف الاول: - بيروت البلد - عاليه - جونيه
مادة 5: يحول مكتب بريد وبرق بيروت الاونسكو من الصنف الثالث الى الصنف الثاني.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان سنة 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: فؤاد غصن
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 460 تاريخ 12/3/70
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح