المادة 1
مادة 1: - يرخص للسادة: مريم شاهين, ريتا نصار, رندة ابو شعيا, ادال جورج المعلوف, فؤاد عازرلاون, مرتا جورج عجميان, بتأسيس نقابة "خبراء الترجمة في البقاع", مركزها البقاع - شتورا.
قرار Decision No. 233 16/09/1998
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2169/3 تاريخ
15/09/1998
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - يرخص للسادة: مريم شاهين, ريتا نصار, رندة ابو شعيا, ادال جورج المعلوف, فؤاد عازرلاون, مرتا جورج عجميان, بتأسيس نقابة "خبراء الترجمة في البقاع", مركزها البقاع - شتورا.
مادة 2: - على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
16 ايلول 1998 وزير العمل اسعد حردان