المادة 1
مادة 1: يحدد رسم الاقامة الجمركي المحدث بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 23 تشرين الاول سنة 1950 الذي يستوفى مقابل اعطاء قسائم الاستيراد الموقت للسيارات المسجلة في سوريا والداخلة الى لبنان مايتين وخمسين غرش لبناني.
قرار Decision No. 65 25/10/1950
مادة 1: يحدد رسم الاقامة الجمركي المحدث بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 23 تشرين الاول سنة 1950 الذي يستوفى مقابل اعطاء قسائم الاستيراد الموقت للسيارات المسجلة في سوريا والداخلة الى لبنان مايتين وخمسين غرش لبناني.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1950 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 تشرين اول سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد