All legislation

قرار Decision No. 65 25/10/1950

تحديد رسم الاقامة الجمركي للسيارات المسجلة في سوريا والداخلة الى لبنان

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
25/10/1950
Official Gazette
Issue 44, 01/11/1950, p. 706-707
Status
In force
Amended by
قرار رقم 108 تاريخ 05/03/1951 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 25/10/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد رسم الاقامة الجمركي المحدث بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 23 تشرين الاول سنة 1950 الذي يستوفى مقابل اعطاء قسائم الاستيراد الموقت للسيارات المسجلة في سوريا والداخلة الى لبنان مايتين وخمسين غرش لبناني.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1950 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 تشرين اول سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد