المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 170/2 تاريخ 25/9/1979 المتعلق بالسماح باستيراد البطاطا للبذار لموسم 1979 - 1980
قرار Decision No. 42 08/10/1979
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها
بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/79 المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية
وبناء على اقتراح لجنة الدروس الاقتصادية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 170/2 تاريخ 25/9/1979 المتعلق بالسماح باستيراد البطاطا للبذار لموسم 1979 - 1980
مادة 2: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1979 1980 بموجب اجازات مسبقة وذلك من البلدان التالية: المانيا الغربية - هولنده - فرنسا - ايرلنده الشمالية والجنوبية - الدانمارك.
مادة 3: يسمح بادخال الانواع التالية: ارن بنر - سبونتا - كلوستار - كيرن - بريموزا - ديزيريه - اب توديت - ماريس بيبر - دراجا - نيكولا - بريما - كوزيما - اباتيت - بنجي - الفا - جايرلا - كلوديا - مولتا - كينيباك - رادوزا - بلانكا - ميركا - ايلونا - فاتيما - هيدرا - اجاكس - اوستارا- ريزي - روزالي.
مادة 4: بالاضافة الى الانواع المذكورة اعلاه, يسمح باستيراد انواع اخرى معدة للتجارب على الا تزيد الكمية المستوردة من كل نوع عن العشرة اطنان للمستورد الواحد, وذلك ضمن الشروط التالية: 1- ان تؤخذ موافقة مصلحة الثروة الزراعية مسبقا. 2- ان يؤخذ تعهد خطي من المستوردين بزرع الكميات المستوردة في اراضيهم وعلى مسؤوليتهم, بالاضافة الى تنازل صريح ومسبق عن حقهم في اقامة اية دعوى ضد الدولة او الغير للمطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 66 تاريخ 14/12/1979, article 1, 27/12/1979
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار 42/1 تاريخ 8/10/1979 على النحو التالي: بالاضافة الى الانواع المذكورة اعلاه يسمح باستيراد انواع اخرى معدة للتجارب من- اي مصدر كان, على الا تزيد الكمية المستوردة من كل نوع عن العشرة اطنان للمستورد- الواحد, وذلك ضمن الشروط التالية. والباقي بدون تعديل.
مادة 5: حدد قياس البطاطا المستوردة بالاحجام التالية: الحجم الاول 32 - 45 ملم او ما يعادلها الحجم الثاني 45 - 60 ملم او ما يعادلها الحجم الثالث 32 - 60 ملم او ما يعادلها
مادة 6: تستورد البطاطا للبذار ضمن اكياس من الخيش موحدة القياسات , جديدة غير مستعملة, حسب الشروط التالية: 1- يجب ان لا تزيد الاتربة في الاكياس عن واحد بالمئة من الوزن الصافي وان تكون درنات البطاطا مكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات النوع. 2- يجب ان تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الالات وان لا يزد طول الفروخ عليها عن 20 ملليمترا. 3- يجب ان يكون البذار من انتاج عام 1979 . 4- يجب ان تكون الاكياس نظيفة جديدة وغير مستعملة ومرصرصة من قبل دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشأ. يجب ان يذكر بوضوح على هذه الاكياس الماركة, فئة البذار, الحجم, الوزن الصافي المنشأ وسنة الانتاج... 5- يجب ان يحتوي على كل كيس على سمة Etiquette تحمل المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة, وذلك داخل الكيس وخارجه.
مادة 7: 1- على كل من يرغب في استيراد بطاطا للبذار ان يتقدم من وزارة الزراعة - دائرة الاقتصاد الزراعي - بطلب يحدد فيه الكميات والانواع التي يريد استيرادها, وفقا لمضمون المادة الثالثة من هذا القرار وذلك للحصول على اجازة الاستيراد المطلوبة. 2- يرفق كل طلب استيراد بنسخة عن اعتماد مصرفي غير قابل الرد يثبت شراء الكميات المطلوبة. 3- يرفق ايضا كل طلب استيراد بكفالة مصرفية, محررة باسم وزارة الزراعة, وبقيمة مئة ليرة لبنانية عن كل طن منوي استيراده, وتكون هذه الكفالة صالحة لمدة ستة اشهر وتعاد للمستورد فور قيامه بكافة تعهداته. لا تتطبق احكام هذه الفقرة والفقرة السابقة على كميات بذار البطاطا المستوردة للتجارب . 4- يجب على كل طالب الاستيراد ان يوقع تعهدا, حسب الانموذج الموضوع من قبل دائرة الاقتصاد الزراعي - يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه. 5- تقبل طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية المرفقة بها ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية 10 كانون الاول سنة 1979 . 6- تصادر الكفالة المصرفية, كليا او جزئيا, لصالح الخزينة اللبنانية في حال امتناع صاحب الاجازة عن استيراد كامل او بعض كمية بطاطا البذار المثبت شراؤها الى لبنان, وفي حال نكوله باي بند من بنود التعهد المقدم الى وزارة الزراعة.
مادة 8: لا يسمح باستيراد البذار الا من الفئات : المنتخب Stoock or Fundation او Elite او Classe A
مادة 9: يجب ان ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: اولا - شهادة الانتاج الاساسية المعطاة من الدائرة المختصة في بلد المنشأ. ثانيا - الشهادة الصحية الزراعية الاساسية ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة, وبصورة خاصة من بعض الحشرات والامراض وفقا للتفصيل والشروط التالية: أ- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية كليا اي Absolutely free or completement indemnes من الحشرات والامراض التالية: 1. - Black Wart, Synchytrium endobioticum : ويجب في هذه الحال ان تتضمن الشهادة الصحية الزراعية النص التالي: The Seed Potatoes must come from area of Synchytrium endobioticum 9 (Sholb) Percival. 2. - Japanese Beetle. Popillia Japonica 3. - Colorado Beetle Leptinotarsa Decemlineata 4. - Potato root eelworm Heterodera rostochiensis 5. - Ring Rot Corynobacterium Sepeodonium ب - ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا اي Substantially free or pratiquement indemnes 1. - Potato moth Gnorimoschema operculella 2. - Fusarium rot Fusarium Solani 3. - Gnagren Phoma Foveata 4. - Late Blight Phytophota infestans 5. - Early Blight Alternaria Salami 6. - Potato root Nematode Ditylenchus Destructor ' - ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابة بالمرضين التاليين عن خمسة بالمئة من عدد الدرنات . 1. - Skin Spot Costora Pustulems 2. - Skin Spot (Black Scurf) Rhizoctonia Soleni 20 percent Dutch Scala or equivalent. Not more than 5 percent of the tubers (by numbers, shall be infected with skin spot or black scurf to an extent greater than 5 percent of the surface area. The remaining 95 percent of the tubers (by number) may be infected with skin spot or black skurf but only to an extent less than 5 percent of the surface, area. د- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة المرضين التاليين من 15% خمسة عشر بالمئة من عدد الدرنات على ان لا تتجاوز الاصابة 15% خمسة عشر بالمئة من مساحة الدرنة الواحدة. 1. - Common Scab Streptomyces Scabies 2. - Powdery Scab Spongospera Subterrenes '' Not more than 15 percent of the tubers (by numbers) shall be infected with common scab and powdery scab to an extent greater than 15 percent of the surface area. The remaining 85 percent of the tubers (by numbers) may be infected with common scab and less than 15 percent of the surface area. ثالثا - بسبب ارفاق كل ارسالية بطاطا بالشهادات التالية: - شهادة اساسية تثبت فيه البذار المستورد - شهادة منشأ من البلد الاصلي للبضاعة - شهادة تخصص - شهادة تثبت ان الارسالية ناتجة عن حقول خالية عمليا Pratiquement indemnes. Verticillium Sp. من مرض الفرتسيليوم على انواعه The Seed Potatoes are from field with are substantially free from vericullium wild. رابعا - يجب ابراز جميع المستندات والشهادات مع طلب المعاينة المقدم الى لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار. '
مادة 10: تستورد بطاطا البذار الى لبنان بواسطة مرفأ بيروت او طرابلس او المطار الدولي.
مادة 11: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر المهواة كهربائيا بعد ان يصار الى تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن.
مادة 12: ترصف (تستف ) الاكياس في الباخرة في الشكل الذي يسمح به علو غرفة التخزين لمستودعات الباخرة ولكن ضمن الشروط التالية: أ- علو ستفة خمسة امتار كحد اقصى. ب - يفصل بين الستفة والاخرى التي تعلوها بسقالة خشبية او معدنية تسمح بتحمل ثقل وضغط الستفة الاعلى دون ان تضغط او تلمس الستفة الادنى منها.
مادة 13: يتوجب على كل مستورد ان يعلم لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار المبينة في المادة التالية عن كل موعد وصول البذار قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى مركز الحدود وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.
مادة 14: تعاين كميات البطاطا المستوردة من قبل وزارة الزراعة بواسطة لجنة يعين اعضاؤها في قرار لاحق وتدعى لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار, ويحق لهذه اللجنة رفض كل ارسالية لا تتوفر فيها الشروط المبينة في هذا القرار. لا يسمح بالمباشرة بانزال البطاطا من البواخر قبل موافقة اللجنة الخاصة. لا يحق للمستورد ان يطالب باي تعويض من جراء هذا الرفض , واذا, اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا اصابه الهريان يفرز حالا بعد ان تنظم محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه.
مادة 15: خزن البطاطا في لبنان: على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تحتوي على نوافذ كافية لتأمين التهوئة اللازمة. 2- ان تكون مساحتها كافية بشكل تؤمن فيه التهوئة بين الاكياس . 3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء.
مادة 16: لا يحق للمستورد ان ينقل كميات البطاطا المستوردة من مستودع الى مستودع اخر في المدينة او في خارجها الا بعلم لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.
مادة 17: تسهيلا لعمليات اثبات الزرع على كل مستورد ان يسلم لدائرة الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة بيانا باسماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية البطاطا مع ايضاح البيع والتسليم حسب الجداول الموضوعة من قبل الوزارة وذلك خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ادخال البضاعة الى لبنان. واذا بقي لديه بدون كمية بيع بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة الاستيراد- فعليه ان يعلم دائرة الاقتصاد الزراعي بذلك ذاكرا الكمية الباقية لديه ومكان- وجودها.
مادة 18: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/10/1979 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف