All legislation

قرار Decision No. 131 26/04/1966

بتعديل الفقرة المضافة على المادة 123 من نظام موظفي بلدية بيروت بموجب القرار عدد 290 تاريخ 13 تشرين الثاني 1962

Type
قرار · Decision
Number
131
Date
26/04/1966
Official Gazette
Issue 44, 02/06/1966, p. 780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 131 تاريخ 26/04/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة المضافة على المادة 123 من نظام موظفي بلدية بيروت بموجب القرار عدد 290 تاريخ 13 تشرين الثاني

المادة 2

مادة 2: يعطى بقرار من المحافظ: 1- الاجير في حال وفاة احد افراد عائلته من اب وام وانباء وزوج واخوة واخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة مساعدة مالية لا تجاوز اجرة شهر واحد بتاريخ الوفاة. 2- عائلة الاجير المتوفي مساعدة مالية لا تجاوز اجرته عن شهر واحد. توزع هذه المساعدة انصبة متساوية على افراد العائلة من اب وام وابناء وزوج واخوة واخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 نيسان سنة 1966 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون عدد 2951 تاريخ 12/5/66 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل